الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / صور اتفاق التحكيم

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    296

التفاصيل طباعة نسخ

في حكم لمحكمة استئناف القاهرة: أقر بشمول حكم التحكيم 

على شرط أو مشارطه حيث جاء فيه :- وإن أوجب المشرع بالفقرة الثالثه من الماده 43 من قانون التحكيم اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم فان هدفه من ذلك هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمده من اتفاق التحكيم، فهو بذلك بيان جوهرى يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من اجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان وتتحقق الغايه من وجوب اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم بأن يكون الحكم دالا بذاته على استكمال شروط صحته وذلك حتى تستطيع محكمه البطلان أن تراقب حكم التحكيم من حيث مدى الالتزام بحدود ما ورد باتفاق التحكيم ...ولما كان القانون المصرى لم يتطلب بيانات خاصة في اتفاق التحكيم إلا بالنسبة لمشارطه التحكيم ... فإن حكم التحكيم فيما أورده بحكمه باطلاعه على المادة التاسعه بشرط التحكيم يدل بذاته على كل ما تحتاجه هذه المحكمة وهي محكمة البطلان عند مراجعتها للحكم لتحديد نطاق ولايه هيئه التحكيم ... ويكون النعي ببطلان حكم التحكيم لخلوه من صورة من وثيقه التحكيم عملا بالفقرة 3 من المادة 43 من قانون التحكيم في غير محله

تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا للأتفاقيات الدولية :

 أحكام التحكيم الصادرة في دوله ترتبط مع مصر بمعاهدة دوليه لتنفيذ احكام التحكيم وفقا لأحكام هذه المعاهدة ووفقا لهذه الاتفاقية ، الأصل هو قابليه الحكم للتنفيذ وذلك أن الأتفاقيه لم تورد شروطا لتنفيذ هذه الأحكام، وليقوم من يطلب التنفيذ الحكم باثبات توافرها مع افتراض توافر كافة الشروط اللازمة لتنفيذها، وهو ما أقرت به محكمة النقض المصرية في حكم لها) (لما كانت المادة (۳۰۱) من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تنص على أنه "إذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات"، وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 ، وصارت نافذة اعتباراً من 8 يونيو سنة 1959 – وفق البيان المتقدم، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم )

وهو ما جاء في حكم لمحكمة النقض التالي:  (إذ كانت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها لم تتضمن نصاً يقابل ما جری به نص المادة (1/43) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة 1994 من أنه "في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمال هذا النص)