اتفاق التحكيم يعد حجر الزاوية في نظام التحكيم، لأنـه يظهر إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم ، وهو الأساس الأول الذي ترتكـز عليه هيئة التحكيم في عملها ، لأنه هو الذي يضفي عليها الشرعية . لذا فإن أول ما ينبغي على المحكم أو القاضي القيام به هو أن يتحقق من وجود اتفاق علـى التحكيم .
وللاتفاق على التحكيم في منازعات الاستثمار صورتان هما : شرط التحكيم ، ومشارطة التحكيم .
ويقصد بشرط التحكيم ذلك الشرط الذي يرد ضمن عقد الاستثمار المبرم بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي ، والـذي تتعهـد الأطـراف بمقتضاه – قبل نشوء النزاع - باللجوء إلى التحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من منازعات مستقبلاً بشأن هذا العقد
ولعل أهم ما يميز الصورتين السابقتين أن شرط التحكيم لابد أن يكـون سابقاً على قيام النزاع ، لأنه من غير المتصور أن يكون لاحقاً له ، لأنـه يـرد ضمن بنود العقد الأصلي ، غير أن ذلك لا يمنع من أن يرد شرط التحكيم مستقلاً عن العقد الأصلي ، وذلك كأن يبرم العقد خلوا منه ثم يتفق الأطراف عليه بعـد ذلك من غير أن يكون ثمة نزاع قد نشأ بينهم ، وذلك بخلاف مشارطة التحكــم التي من الممكن أن تكون سابقة للنزاع أو لاحقة له .
هذا وقد عالج قانون التحكيم المصرى رقم 27 لعـام 1994 هـاتين الصورتين (الشرط والمشارطة) في الفقرة الثانية من المادة العاشرة التي نصت على أنه : " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ ب بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فـي بيـان الـدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهـة قضائية ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .