الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / صورتی اتفاق التحكيم

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

صورتی اتفاق التحكيم:

    الصورة الأولى هي شرط التحكيم: قد يرد التحكيم في نفس العقد الأصلى مصدر الرابطة القانونية، سواء كان عقدا مدنيا أو عقدا تجاريا. فيتفق طرفا العقد على أن ما ينشأ من نزاع حـول تفسير هذا العقد أو تنفيذه يحل عن طريق التحكيم، وعند تذ يرد التحكيم على أي نزاع يحدث في المستقبل، فلا ينصب على نزاع معين. ويسمى هذا الاتفاق كمـا درج عليه فقه التحكيم شرط التحكيم".

   ويرد شرط التحكيم عادة في العقد الأصلي بين الطرفين، على أنه لا يوجـد مـا يمنع مـن ورود هذا الشرط أيضا في عقد لاحق سيعرف بوثيقة التحكيم- قبل نشره أي نزاع، فيكون المميز لشرط التحكيم ليس هو وروده في العقد الأصلي، ولكن كون المنازعات التي ينصب عليها التحكيم هي منازعات لم تنشأ بعد، أي منازعات محتملة وغير محددة.

   والصورة الثانية هي مشارطة التحكيم: قد لا يتفق الطرفان على التحكيم في العقد الأصلي، ولكن بعد قيام النزاع بينهما يبرمان اتفاقاً خاصاً لعرض هذا النزاع المعين على محكم أو أكثر ويسمى هذا الاتفاق "مشارطة التحكيم".

   مضمون شرط التحكيـم هـو شـرط يتفق عليـه الأطراف وقوامـه طـرح النزاعات المحتملة أمام المحكم للفصل فيها وبهذا يختلف شرط التحكيـم عـن المشارطة في أن الأول يتعلق بنزاع محتمل الوقوع مستقبلا ، أما الثاني فانه يتعلـق بـنزاع وقع فعلا".

  والواقع أن شرط التحكيم هو الأكثر شيوعاً في التطبيق مـن الناحية العملية لأنه يبرم في وقت تسوده روح الود، بعكس المشارطة التي تبرم بعد وقوع النزاع مما يصعب معه ابرام اتفاق التحكيم. وبعد شرط التحكيم أهم مصدر من مصادر التحكيم التجاري سواء الداخلي أو الدولي حيث تبين أن ما يقرب من ٨٠ ٪ من عقود التجارة الدولية أصبحت تتضمن شرطا تحكيميا. ويصبح الاختصاص في شأن النزاع عن طريق محكم أو محكمين أو الاحالة الى النظم الخاصة بهيئة تحكيمية معينة كغرفة التجارة الدولية بباريس أو كمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي أو كمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري الدولي أو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين أو مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي.

   وأصبح شرط التحكيم معروفا وكذلك مشارطة التحكيم بصورة واسعة في الاتفاقات الصناعية وعقود نقل التكنولوجيا، سواء كانت هذه الاتفاقـات أو العقـود بيـن دول، أو دولـة وأشخاص عاديين، أو فيما بين أشخاص بعضهم مع بعض بحيث أصبحوا ينشدونه لأنه يرتكز في النهاية على اتفاق ارادی بينهم.

   ويحدد المتعاقدان في اتفاق التحكيم (شرط أو مشارطة)، موضوع التحكيم والاجراءات المتبعة فيه، وهذا بالتحديد هو الذي يحدد نطاق ولاية هيئة التحكيم، فلصياغة اتفاق التحكيم أهمية بالغة في مجال تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وذلك للوقوف على ارادة الأطراف المتنازعة، فاذا كان الأطراف يرغبون في وضع شرط التحكيم بطريقة أو تصور معين فيجب أن يحرصوا على ابـراز ذلك صراحة في شرط التحكيم بحيث تتم صياغته بالشكل الذي يتلائم مع حماية حقوق كافة الأطراف وحتى يؤدى اتفاق التحكيم دوره في حل المنازعات.

   لذا يجب أن يكون اتفاق التحكيم محلا لصياغة دقيقة، حيث ثبت أن معظم المشاكل التي قد تعترض عملية التحكيم منها ما يكون مصدرها سوء صياغة هذا البند وغموضه. ونظرا لأهمية هذه الصياغة، هناك محامون في ايطاليا متخصصون فقط في صياغة اتفاق التحكيم. وسوف نعرض لموضوع صياغة إتفاق التحكيم لاحقا.