عند إبرام عقد من العقود المالية . خاصة في مجال التجارة الدولية والإلكترونية - عادة ما تثار مسألة كيفية مواجهة ما قد يثيره العقد من خلافات يحتمل إثارتها بين الأطراف، فإذا ما اتجهت إرادتهم إلى اختيار التحكيم وسيلة لتسوية هذه الخلافات فمن المألوف أن يضمنوا عقدهم بندا يلخصون فيه اتجاه إرادتهم إلى حل منازعاتهم التي قد يثيرها العقد بطريق التحكيم، مبينين كيفية وضع هذا التحكيم موضع التطبيق أو الجهة التي يتم في إطارها.
تنص على أن "يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد محدد بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم - دعوی وإلا كان الاتفاق باطلا".
كما جاء في الفقرة الثالثة من تلك المادة "يعد اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد".
وتعد تلك الصياغة هي ذاتها الصياغة التي صاغها المشرع الأردني في المادة 11 من قانون التحكيم الأردني "يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد محدد بشأن كل النزاعات أو بعضها التي تنشأ بين الطرفين، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة التحقيق...".
والحقيقة أن هذه النصوص لها أصلها في القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985 المادة 1/7 منه وكذلك في عدة قوانين ومنها القانون الألماني (1029 إجراءات مدنية) ، كما نصت عليها لوائح هيئات التحكيم النظامية والدائمة؛ من ذلك المادة الأولى من لائحة إجراءات التحكيم التجاري لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعام 1994 التي نصت على أن يكون "اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط تحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم)".