اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي :
يقصد بالتحكيم الحر هو حرية الأطراف في اختيار المحكمين وتحديد القواعد والإجراءات التي يتبعونها والقانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم إلى غير ذلك من مسائل التحكيم وفق إرادتهم.
أما التحكيم المؤسسي: فيقصد به التحكيم المنظم عن طريق هيئات أو مؤسسات أو مراكز وطنية أو دولية تحكيمية وفق قواعد وإجراءات تلك الهيئات أو المؤسسات الخاصة بالتحكيم").
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات أو المؤسسات أو المراكز التحكيمية وغيرها منتشرة بشكل واسع في العالم وأساس هذه التفرقة بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي يكمن في اتفاق التحكيم ذاته إذ يشير الاتفاق إلى تسوية النزاع عن طريق مركز أو مؤسسة تحكيمية.
وبذلك يكون قد ارتضى الأطراف في اتفاقهم بمحض إرادتهم الخضوع لقواعد هذا المركز الخاصة بالعملية التحكيمية وكأنها أصبحت جزءا من اتفاقهم.
أما اكتفاء الأطراف في اتفاقهم بالإحالة إلى التحكيم فقط يكون التحكيم حرا وليس مؤسسيا وعندئذ يتم تشكيل هيئة التحكيم وإعداد إجراءاته إما بالاتفاق أو وفقا للقانون الوطني الواجب التطبيق.. ويجوز للطرفين في أي وقت العدول عن التحكيم الحر واللجوء إلى التحكيم المؤسسي بدلا منه أو العكس.
توثيق هذا الكاتب
ويرى الباحث أن التحكيم الحر يمنح الأطراف الحرية الكاملة في اختيار المحكمين محل الثقة والخبرة الكبيرة في حل النزاع كما أن في هذا النظام تكون القواعد والإجراءات واجبة التطبيق أكثر مرونة وملاءمة لوقائع النزاع وهذا ما يميزه عن التحكيم المؤسسي فهذا الأخير قد يأتي بكثير من القواعد والإجراءات التي قد تكون عكس توقعات الأطراف مما يطول معه زمن التحكيم، مما دفع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال التحكيم، إلى اعتماده.
ومن أبرز قواعد التحكيم الحر في الوقت الحاضر في المجال الدولي القواعد التي وضعتها لجنة قانون التجارة الدولية اليونسترال حيث وضعت تلك اللجنة قواعد إجرائية لاتباعها إذا رغب الأطراف في ذلك .