يجب أن يحتوي حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم، سواء جاء هذا الاتفاق في صورة شرط أو مشارطه. ولا يغني عن هذا البيان إرفاق صورة صورة من اتفاق التحكيم بأصل الحكم.
ويكتفى ببيان موجز عن اتفاق التحكيم وفقا للمادة[41/ج] من قانون التحكيم الأردني، أما المادة [48] من قانون التحكيم اليمني فلم توجب ذكر هذا البيان في حكم التحكيم.
ولهذا البيان أهميته في التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم فيستطيع القاضي المختص بنظر دعوى البطلان التحقق من احترام المحكمين لنطاق اتفاق التحكيم.