قد يكون "اتفاق التحكيم" سابقاً على نشوء النزاع وفي هذه الحالة يسمى شرطاً"، كما يمكن أن يبرم بعد نشوء النزاع فيسمى "مشارطة".
وعلى ذلك فإن معيار التفرقة بين "شرط التحكيم" و"مشارطة التحكيم" هو معيار زمني (قبل - بعد) يتعلق بواقعة مادية (نشوء النزاع) فإذا أبرم الاتفاق قبل نشوء النزاع سمي "شرطاً" وإذا أبرم الاتفاق بعد نشوء النزاع سمي "مشارطة".
كما أن الاتفاق على التحكيم قد يأتي من خلال الإحالة إلى عقد أو مستند يشتمل على شرط التحكيم، وهو ما يعرف باسم "شرط التحكيم بالإحالة".