الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / صور اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

صور اتفاق التحكيم

   فمبقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم Arbitre أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم . وقد يكون هذا الاتفاق تبعا لعقد معين يذكر في صلبة ، ويسمى « شرط التحكيم Clause Compromissoire وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ، ويسمى في هذه الحالة « مشارطة التحكيم أو اتفاق التحكيم Compiromis .

   وفي ذات المعنى قيل أنه « إذا كان المشرع قد نظم قواعد التحكيم ، فإنه ترك للأفراد حرية الالتجاء إليه ، وعلى ذلك فإن التحكيم ينشأ نتيجة اتفاق الخصوم إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة - على عرض النزاع على محكم واحد أو أكثر للفصل فيه دون اللجوء إلى القضاء وفقا للإجراءات العادية للتقاضي » .

  وجدير بالذكر أن قانون التحكيم الجديد قد أفرد الباب الثاني منه لإتفاق التحكيم ( المواد ١٠ - ١٤ ) .

   وقد عرف اتفاق التحكيم بالمادة ۱/۱۰ بأنه : « اتفاق التحكيم هو أتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن وأن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية »

  - يتضح لنا مما سبق أن الاتفاق على التحكيم عقدا ، أيا كانت صورته ، فإنه ينعقد بالتراضى عليه، أي بالرضاء به من جانب عاقدية - أي طرفيه - ومن ثم فإن الاتفاق على التحكيم يعد من هذه الزاوية عقدا رضائيا .

   وإذا ما كان التحكيم يتم - كما في سائر العقود - بالتراضي عليه بين طرفيه ، فإنه لا يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتم في زمن معين ،فقد يتم قبل وجود النزاع أصلا بين الاطراف ، كما شرط التحكيم. وقد يتم بعد قيام النزاع بالفعل يبين الأطراف، كما في حالة مشارطة التحكيم ، ولكن يجب قبل رفع الدعوى به ، وقد يصح الاتفاق على التحكيم أيضا حتى بعد رفع الأمر إلى القضاء .

   ولقد نصت المادة ٢/١٠ من قانون التحكيم الجديد على ذلك بقولها :

   يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستندا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليهافي الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق الأمور التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلا .

107