الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / شرط التحكيم ومشارطته

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم ومشارطته

    رأينا أن القانون المصرى يجيز شرط التحكيم كما يجيز مشارطته. أما القانون الفرنسى فلا يجيز إلا المشارطة دون الشرط ، وأنه قد صدر قانون في فرنسا سنة ١٩٢٥ يجيز الشرط في المواد التجارية وسوف لا نفرد فصلا خاصاً لدراسة الشرط وآخر لدراسة المشارطة وإنما ندرس التحكيم باعتباره عقداً في نطاق واحد ، وسوف نشير في سياق الدراسة إلى ما قد يخص أحدهما دون الآخر من قواعد .

    هذا ويلاحظ أن المشارطة تتميز عن الشرط في تبيانها بوضوح الموضوع النزاع ، أما الشرط فيهو يرد عن نزاع محتمل ، وفى المشارطة ينزل الخصم بالفعل عن الالتجاء إلى القضاء بالنسبة إلى النزاع القائم . أما في الشرط فهو ينزل عن الالتجاء إلى القضاء فيما لو نشأ نزاع عند تنفيذ العقد .

     وكثيرا ما تتم مشارطة التحكيم أثناء نظر الخصومة أمام القضاء ويتفق أطرافها على وقف السير فيها - عملا بالمادة ۱۲۸ - حتى يتهيأ لهم الجو الصالح لإتمام التحكيم . أما إذا اتفق الخصوم على التحكيم أثناء نظر الخصومة أمام القضاء ولم يتفقوا عل بقائها ( مع وقف السير فيها ) لتعود سيرتها الأولى إذا فشل التحكيم لأى سبب من الأسباب ، جاز التمسك بعدم قبول الدعوى إذا تم تعجيلها أمام القضاء.