الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / شرط التحكيم ومشارطته 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    102

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم ومشارطته 

   أن القانون المصرى يجيز شرط التحكيم كما يجيز مشارطته. أما القانون الفرنسى فلا يجيز إلا المشارطة دون الشرط، وأنه قد صدر قانون فى فرنسا سنة 1925 يجيز الشرط في المواد التجارية. 

    هذا ويلاحظ أن المشارطة تتميز عن الشرط في تبيانها بوضوح لموضوع النزاع، أما الشرط فهو يرد عن نزاع محتمل وفى المشارطة ينزل الخصم بالفعل عن الالتجاء إلى القضاء بالنسبة إلى النزاع القائم، أما في الشرط فهو ينزل عن الالتجاء إلى القضاء فيما لو نشأ نزاع عند تنفيذ العقد.

   وكثيرا ما تتم مشارطة التحكيم أثناء نظر الخصومة أمام القضاء ويتفق أطرافها على وقف السير فيها عملا بالمادة 292 - حتى يتهيأ لهم الجو الصالح لإتمام التحكيم. أما إذا اتفق الخصوم على التحكيم أثناء نظر الخصومة أمام القضاء ولم يتفقوا على بقائها ( مع وقف السير فيها ( لتعود سيرتها الأولى إذا فشل التحكيم لأى سبب من الأسباب، جاز التمسك بعدم قبول الدعوى إذا تم تعجيلها أمام القضاء.