يعد اتفاق التحكيم من المستندات الضرورية التي نص كلا المشرعين المصري والكويتي على إنها من مشتملات حكم التحكيم، إلا أن اتفاق التحكيم وفقا للتحكيم القضائي بالقانون 1995/11، قد يلجأ إليه الأطراف إجبارياً دون أن يكون هناك مجالاً لاتفاق التحكيم أو مشارطته.
اتفاق التعليم وفقاً لقانون المرافعات الكويتي وقانون التحكيم المصري:
لم يعن المشرع الكويتي بتعريف اتفاق التحكيم، على عكس المشرع المصري إذ حسناً فعل بتعريفه لاتفاق التحكيم، "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.
ولذلك قضي في الكويت بأن: "...وعبارة: البين من الأوراق أن المستأنف دفع منذ بدء الخصومة وقبل إبداء أي دفعة في الموضوع بعدم اختصاص المحاكم بالفصل في النزاع لوجود شرط التحكيم.
ولقد عرفت محكمة التمييز الكويتية اتفاق التحكيم على أنه: " عقد يتفق طرفاه بمقتضاه على عرض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما، على فرد أو أفراد متعددين ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختصة.