وضع المشرع الأردني قانون التحكيم على نحو أقر به اللجوء إلى التحكيم للفصل في المنازعات ، وأطلق على النص الخاص به لفظ " شرط التحكيم" وذلك إذا كان اتفاق التحكيم ورد النص عليه بذات العقد الأصلي الذي انبرم فيما بين أطرافه : " ونصت المادة 11 من قانون التحكيم على أنه : " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل النزاعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين .
كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال إلى التحكيم تحديداً دقيقاً ، وإلا كان الاتفاق باطلاً ، هذا وأوردت تشريعات مقارنة صوراً لاتفاق التحكيم الذي يحيل موضوع النزاع المحتمل أو الواقع فعلاً إلى التحكيم وأطلق عليه فقهاء شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، وأنه في صورتي التحكيم الشرط والمشارطة لا بد أن يتضمن اتفاق التحكيم بيانات ورد النص عليها ، وهذه البينات هي :
1- أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً .
2- أن يعين أطراف التحكيم القانون الواجب الاتباع .
3- أن يتفق أطراف التحكيم على اللغة التي ستتم بها إجراءات التحكيم .
4- أن يبين الطرفان كيفية تبليغهما المذكرات الصادرة عن هيئة التحكيم .
5- أن يحدد طرفا الاتفاق كيفية تشكيل هيئة التحكيم .
6- أن يحدد الطرفان جنسية المحكم .
7- أن يتفق طرفا التحكيم على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم .
8- أن يتفق اتفاق التحكيم أن يكون لهيئة التحكيم أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن لها أن تطلب ضماناً كافياً لتغطية نفقات التدابير التحفظية أو المؤقتة .
9- أن يتفق طرفا التحكيم على أن تتبع هيئة التحكيم إجراءات يحددونها أو تكون الإجراءات الواجبة الاتباع هي إجراءات لقواعد متبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها .
10- أن يتفق طرفا اتفاق التحكيم على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها .
11- أن يتفق طرفا اتفاق التحكيم على تعيين القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع .
يتعين حسم الخلاف حوله ، ذلك أن إذعان هيئات التحكيم لحكم النص الوارد في المادة 22 من قانون التحكيم لا يعني صحة هذا الحكم .