وقد يكون الاتفاق على التحكيم سابقًا أو لاحقًا لنشأة النزاع بين الأطراف في المحتكمين. فإذا كان سابقًا على نشأة النزاع بين الأطراف المحتكمين، فإنه في صورة شرط عقد معين بمقتضاه يتفقون على أنه ما يمكن أن ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه من منازعات يتم الفصل فيها عن طريق نظام التحكيم، ويطلق عليه عندئذ شرط التحكيم، "Clause Compromissoire"
أما إذا كان لاحقًا لنشأة النزاع بين الأطراف المحتكمين، فإنه يأخذ صورة عقد يتفقون فيه على عرض النزاع القائم والمحدد على هيئة تحكيم للفصل فيه ، بدلا من الالتجاء إلى القضاء العام في الدولة صاحب الولاية العامة، والاختصاص بالفصل في جميع المنازعات بين الأفراد والجماعات، ويطلق عليه عندئذ: مشارطه التحكيم (Compromis).