بعض النصوص القانونية لا تستوجب ان يرد ذكر لاتفاق التحكيم في القرار التحكيمي ولكن البعض الآخر من النصوص تتطلب الاشارة الى اتفاق التحكيم في القرار. ونرى ضرورة الاشارة الى اتفاق التحكيم في القرار سواء أكان الاتفاق قد ورد في صيغة شرط ضمن العقد الذي تم بين الطرفين او بصيغة اتفاق لاحق لنشوء النزاع. وغالبا ما نجد مثل هذا الأمر في القرارات التحكيمية الدولية حيث يقال مثلاً: وبناء على شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية الموقع بين المدعي.. والمدعى عليه... بتاريخ ... ومفاده حسم جميع المنازعات التي ستنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالطرق الودية وفي حالة عدم التوصل الى ذلك يصار الى البت في النزاع عن طريق التحكيم بواسطة ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً واحداً ويختار الطرف الاخر المحكم الثاني ويجتمع المحكمان ويتم التحكيم وفقا للقانون... الخ.
وهكذا نجد ان الاتفاق الخاص بالتحكيم قد ورد في القرار حيث يوضح مثل هذا الاتفاق التفاصيل التي كان الطرفان قد اتفقا عليها حول كيفية اجراء التحكيم.