وينقسم التحكيم وفق شكل مصدره، فإما أن يتخذ صورة بنـد ضمن اتفاقية تعالج موضوعاً يشكل التزاماً تعاقدياً، ويوضع البند لحل المنازعات المحتملة الناتجة عن العقد ويسمى بند التحكيم أو شرط التحكيم Arbitration clause ، وإما أن يأخذ الاتفاق على التحكيم صورة اتفاق متكامل يأتي بمناسبة بروز نزاع فيحدد الأطراف النزاع الذي ينوي طرحه على التحكيم وأسماء المحكمين وكيفية تعيينهم والقانون الإجرائي المطبق إلى غير ذلك من التفاصيل، وهذا ما يطلق عليه الاتفاق على التحكيم Submission.