إتفاق التحكيم قد يتم الإتفاق عليه قبل نشوء النزاع. فقد يتم الإتفاق في العقد موضوع النزاع والموقع بين أطرافه على أن يتم إحالة النزاع الذي قد ينشأ بين أطراف العقد الى التحكيم، ويسمى هذا البند بالعقد بشرط التحكيم 2 وقد يتم الإتفاق أثناء نظر الدعوى القضائية على الإحالة للتحكيم. وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق كافة المسائل المتعلقة بالتحكيم. -3- يعتبر إتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد