لم يعد مصطلح اتفاق التحكيم قاصراً على الصورتين التقليديتين شرط التحكيم السابق للنزاع والذي يتضمنه العقد الأصلي المبرم بين الطرفين، ومشارطة التحكيم التي تبرم بعد نشوء النزاع، ذلك أن التطور التشريعي في مجال التحكيم التجاري سواء على المستوى الوطني أو الدولي قد أحدث صوراً جديدة لشرط التحكيم السابق للنزاع.