الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / كيفية تحقق الكتابة في القانون المصري

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    102

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية تحقق الكتابة في القانون المصري

   في حين كانت الكتابة فيما قبل شرط إثبات لاتفاق أو مشارطة التحكيم، إلا أنها غدت الآن فى معظم التشريعات فى العالم شرط وجود وانعقاد لاتفاق التحكيم.

أولا في القانون المصرى.

   وبداهة لا يشترط لصحة الاتفاق على التحكيم أن يقوم المحكمون بالتوقيع عليه؛ لأنهم ليسوا أطرافا فيها.

يمكن استخلاص النتائج التالية:

   الأولى: الكتابة متعينة لوجود اتفاق التحكيم، فإذا لم يوجد كتابة بأى صورة لا يجوز في تلك الحالة إثبات الاتفاق على التحكيم من حيث الأصل.

   الثانية في حالة وجود كتابة لا يتوافر بشأنها القوة اللازمة للإثبات لعدم توقيعها ممن تنسب إليه، أو لأنها صورة ضوئية أو مستخرجات من جهاز الحاسب الآلي، فيجوز اللجوء لوسائل الإثبات غير الكتابية لإثبات صدورها ممن تنسب إليه

ثانيا: في الصين

    يضع الجزء الأول من المادة ١٦ من CAA المطالب الشكلية الخاصة باتفاقات التحكيم فبدون تقديم تعريف أو إرشاد أكثر تنص C۸۸ فقط على أن يبرم اتفاق التحكيم في إحدى ثلاثة أشكال أشكال :

1 - شرط تحكيم في عقد قائم.

2- مشارطة تحكيم منفصلة.

3- أى اتفاق آخر بطلب التحكيم.

   فاتفاقية نيويورك لم تشترط فقط أنه ينبغى على الدول الاعتراف باتفاقات التحكيم كتابة ، ولكن قدمت أيضا الإشارة إلى تعريف هذا المصطلح، فبموجب اتفاقية نيويورك يتضمن الاتفاق كتابة ثلاث صور رئيسية :

1 - شرط تحكيم في عقد موقع من قبل الأطراف.

2 - مشارطة تحكيم موقعة من قبل الأطراف.

    فالمقارنة باتفاقية نيويورك بأخذ القانون النموذجي لليونسترال خطوة أبعد في تعريف مطلب الشكل المكتوب، فإنه يتطلب أولا أن تكون اتفاقات التحكيم كتابة، ثم يواصل تقديم إشارات أكثر تفصيلا وتطبيقا عمليًّا في تعريف مثل هذا المطلب، وبموجب قانون اليونسترال النموذجي يتم استيفاء مطلب الشكل المكتوب إذا كان اتفاق التحكيم:

 أ- شرط تحكيم فى عقد موقع من قبل الأطراف.

ب- صورة اتفاق منفصل موقع من قبل الأطراف.

ج- كان واردا في مستند موقع من قبل الأطراف.

د- كان واردا فى تبادل للخطابات أو تيليكس، أو التلغراف، أو وسيلة أخرى للاتصال التي تقدم محضرًا بالاتفاق.

هـ - في تبادل لبيانات الادعاء والدفاع التى يتم الزعم بوجود الاتفاق من قبل طرف، ولا يتم إنكار ذلك من قبل الطرف الآخر فضلا عن ذلك.

 و- تشكل الإشارة في العقد إلى وثيقة تحوى شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد كتابة وتكون الإشارة فى مجملها تجعل ذلك الشرط جزءًا من العقد.