الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / صورة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

بموجب نظام التحكيم السعودي، أجازت الدولة التجاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى التحكيم للفصل في منازعاتهم القائمة أو المحتملة، دون الأصل العام، وهو قضاء الدولة؛ ولذلك غني النظام بوضع أطر وقواعد لهذه الولاية الاستثنائية القائمة على إرادة الأطراف واتفاقهم على التحكيم. ،

 ولهذا كان الموضوع الاتفاق على التحكيم أهمية خاصة، باعتباره مفتاح بوابة عالم التحكيم؛ حيث تتجلى هذه الإرادة متخذة إحدى صورتين؛ الأولى: هي الشكل البسيط الاتفاق التحكيم في المنازعات المحتملة وغير المحددة، وهي شرط أو بند في العقد الذي يمثل أصل الرابطة التعاقدية لأطرافه، والثانية : هي اتفاق التحكيم للمنازعات القائمة والمحددة، وهي مشارطة التحكيم.

عرف النظام في المادة الأولى منه اتفاق التحكيم على أنه: اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت - أو قد تنشأ بينها - في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، وسواء كان اتفاق التحكيم في صورة ترط تحکیم وارد في عقد، أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

فإرادة طرفي العلاقة النظامية هي المنشئة له، وهي التي تحدد أحكامه القانونية، وهذا الاتفاق له أركان ومقومات وجود، وله صور يتمثل بها، وله آثار برتبها.

ومن الملاحظ أن تعریف نظام التحكيم السعودي الجديد يكاد يتطابق مع التعريف الوارد في القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، التي تأسست عام 1985، والتي ساهمت في جعل مفهوم التحكيم متقارباً بين الأنظمة القانونية المختلفة .

ومعيار التفرقة بينهما هو بالنظر إلى توقيت الاتفاق على التحكيم. 

ه "... كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد".)

غير أنني أرى أن هذه الصورة لا تعدو أن تدخل في عبارة شرط التحكيم، حيث لم يغير من طبيعتها أنها شرط في العقد بين الأطراف (سواء العقد الأصلي، أو أنه أحال إلى عقد آخر مکمل للعلاقة التعاقدية بينهم، ما داموا أشاروا إلى أن هذا العقد المكمل هو جزء من العقد أصل الرابطة التعاقدية، ويؤكد ذلك أن هذا الاتفاق يقع قبل وقوع النزاع، وبالتالي فهو شرط تحکیم.