الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / دور القضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية / مفهوم نزع الملكية

  • الاسم

    د. محمد أحمد إبراهيم محمود
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    300
  • رقم الصفحة

    234

التفاصيل طباعة نسخ

لا يعد حق الملكية من الحقوق الطبيعية المقدسة التي تعبر عن حاجات الفرد والتي تتطلب ضمان احترامها من المجتمع لما فيه من تحقيق صالحه باعتباره أعظم حافز على زيادة الإنتاج وتحسينه.

! وينبسط سلطان المالك على ملکه دونما حدود ترده، فيكون له كامل السلطات المنصورة على الشيء من استعمال واستثمار وتصرف، بما يحقق مصلحته الشخصية

وفي مجال التجارة والاستثمار الدولي يعد حق الملكية من الحقوق الهامة التي سعت العديد من الدول المضيفة والجاذبة للاستثمار كفالة تحقيقه، بحسب ان مراعاتها لهذا الحق يؤدي تبعا لانتقال رؤوس الأموال وحركة التجارة بتلك البلدان.

ولما كان هذا الحق قد يتأثر بإجراء ما تكون آثاره في مرتبة نزع الملكية، أو الاستيلاء على الشيء محل الملكية والحيلولة دون استعماله أو استثماره، فقد سعت بعض قرارات التحكيم الدولي لعدم التوقف على المفهوم التقليدي لنزع الملكية والذي ينحصر في فكرة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة، وامتداد نطاق هذا المفهوم للحالات التي تمتنع فيها الدولة عن حماية تلك الملكية، لتشمل تلك الصورة التي تتخلي فيها محاكم الدولة عن حماية المالك المضرور والسماح بشكل ضمني للحائز الفعلي بالاستيلاء على الممتلكات. |

وفي المجمل اصبح تفسير وتأصيل معني نزع الملكية يعني أن إجراءات الدولة تحرم المستثمر الأجنبي من مزايا العقد، خروجا عن المفاهيم الوطنية التي استقرت بتشريعاتها.

من ذلك قرار التحكيم رقم 4 لسنة 1998 الصادر من مركز ICSID للتحكيم والذي تتلخص وقائعه في فندقين بالقاهرة والأقصر، تابعين للشركة المصرية العامة

تفجرت المنازعات حول التزامات الطرفين، حيث ادعت الشركة البريطانية أن الحالة الفنادق ادني مما عليه الاتفاق فاحتجزت جزءا من الإيجار، مما دفع الشركة المصرية لتصفية سندات الشركة البريطانية والتي لجأت لإجراءات التحكم ب صل بشان فندق الأقصر في

صدر حكم التحكيم مطالبا الشركة المصرية بالقيام بالإصلاحات اللازمة بفندق الأقصر مع سداد الشركة البريطانية للمتأخرات الإيجارية

عليها.

وعلى اثر تجدد المنازعات  لجات رینا ثانية للتحكيم بمصر للفن فين، وصدر حكمة التحكيم في

أغلق باب المرافعة، وانتهت محكمة التحكيم إلى أن الإطار الحاكم ، للنزاع :(1) الاتفاقية الموقعة بين مصر وبريطانيا في

لتشجيع وحماية الاستثمار والتزامات الطرفين تجاه الاستثمار وفق ما جاء بالمادة

۱/۲ من الاتفاقية). القانون المصري والقانون الدولي، حسبما تشير إليه المادة

من اتفاقية | أكسيد). كما انتهت إلى أن مصر أخلت بالتزاماتها وفقا للمادة

من الاتفاقية الثنائية الفشلها في أن تقدم المعاملة العادلة والمنصفة أو تقديم التامين والحماية الكاملة الاستثمارات وينا بمصر ولو لم ترفض الحكومة أو تشارك في الهجوم على الفنلقين فضلا عن إخفاقها في تعويضها تعويضا فوريا ومنصفا وفعالا إثر نزع ملكية استثماراتها، مما يعد انتهاكا للمادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة، ويمنحها حق التمسك بدعواها التي لم تسقط بمضي المدة ولو تركتها مدة طويلة ثم أقدمت على بعثها، استنادا لمبدأ من مبادئ الإنصاف.

- وما يعنينا بتلك الدعوى، ما قررته هيئة التحكيم من مبادئ قانونية في ضوء ما استقر من سوابق تحكيمية بشأن مفهوم نزع الملكية، حيث قررت:  اتفاق ما ذهبت إليه وينا وما استقر من سوابق للقضاء الدولي وأحكام

مي المتعلقة بانتهاك اتفاقية دولية حين نظرها أمام محكمة دولية، وأكدت ية ما انتهت إليه في ضوء سابقة العمل التحكيمي بشأن نطاق الدعاری الايرانية الأمريكية، حيث رفض تطبيق مرسوم ایرانی رغم انطباق القانون

(۲) عدم وفاء مصر بالتزاماتها في حماية الاستثمارات أو التعويض

عنها، والذي بشكل نزعا لملكية استثمارات الشركة البريطانية. وأهم ما في ذلك استادها في تعريفها لنزع الملكية - حيث يخلو القانون الدولي من تعريف مستقر لها - لقضية Ameo Asia ضد إندونيسيا، والتي لاحظت فيها أن نزع الملكية لا يعني فقط الاستيلاء على الممتلكات الخاصة، وإنما يتحقق عندما تقوم الدولة نازعة الملكية بنقل الملكية لشخص آخر قانوني أو طبيعي، وأضافت صورة ثالثة لنزع الملكية وهي مجرد تخلي محاكم الدولة عن حماية المالك المضرور والسماح بشكل ضمني للحائز الفعلي بالاستيلاء على الممتلكات، وأشارت السابقة نزاع هضبة الأهرام، حيث تقرر أن إهدار الحقوق التعاقدية

الجديرة بحماية القانون الدولي يولد التزاما بالتعويض عنها.    التاكيد على معنا آخر لفكرة الاستيلاء على الممتلكات - قررته سالفا بينة

التحكيم في الدعاوي الإيرانية الأمريكية - من أن الاستيلاء يتحقق بمجرد السيطرة على الممتلكات أو التمتع بمنافعها رغم عدم المساس بالعقار

نفسه  . - هذا المفهوم لنزع الملكية أكدته أيضا قرارات التحكيم التي صدرت فيما بعد من مركز أكسيد للتحكيم، ومنها قرار التحكيم الصادر في الدعوي التي أقامتها شركة

 إن قرارات التحكيم السابقة وقد رات عدم كفاية القوانين الرمان الحماية التجارة والاستثمار الدوليين، وأمام خلو القواعد الدولية من مفهوم ملائم لنزم

ليه يتفق وحركة الاستثمار الدولي، فلجات لتفسير وتأصيل معني نزع الملك بحسبه أي إجراء تقوم به الدولة من شأنه حرمان المستثمر الأجنبي من مزايا العن

كل الاستثمار، خروجا عن مصطلح الملكية بالمعنى القانوني الأصلي.

المطلب الخامس اعتداد قرارات التحكيم التجاري الدولي م بالقانون الوطنی کایجاب ملزم للدولة للاتفاق على التحكيم