على المحكم أو هيئة التحكيم أن تذكر في حكم التحكيم موجزا لموضوع النزاع وطلبات الخصوم ثم مشارطة التحكيم كاملة فلا يشترط أن يودع أصل الاتفاق على التحكيم ، اذ ان ابداع صورة منه وذكر النص الحرفي لذلك الاتفاق في الحكم يكفى ليتحقق به الحكمة التي توخاها الشارع من ايجاب احتواء الحكم على صورة من الاتفاق على التحكيم ، ويفسر القضاء عندنا) ، هذا الالتزام بقوله : أن المادة ٢٦١ من قانون المرافعات الصادر به المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 (وهو النص المشابه لنص المادة 183 مرافعات مدنية وتجارية جديد) - المنطبق على واقعة الدعوى - أوضحت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم ومنها «صورة من الاتفاق على التحكيم» وإذا كان مقصود الشارع من هذا البيان هو التحقق من صدور حكم المحكمين في نطاق ما اتفق عليه الخصوم، فأن كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض تتحقق به غاية الشارع - لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم المحكمين موضوع النزاع أنه بعد أن أورد أن الشركتين الطاعنه والمطعون ضدها قد اتفقتا على الالتجاء الى التحكيم بموجب الاتفاق المؤرخ في ٢٠ / ١ / ١٩٧٩ ، أورد نصا حرفيا لذلك الاتفاق بما حواه من بيان العقد موضوع المنازعة وتاريخه واعضاء هيئة التحكيم واسم محكم كل من طرفي النزاع ونطاق ما تنظره تلك الهيئة من منازعات وبيان الميعاد الذي يتعين أن يصدر خلاله حكم المحكمين ومن نزول الطرفين عن حق الاستئناف ومن الاتفاق على اتعاب المحكمين ، فأن ما اثبته ذلك الحكم يكون محققا لما ابتغاه الشارع من تضمين حكم المحكمين الصورة من الاتفاق على التحكيم اعمالا لنص المادة ٢٦١ مرافعات ( التي تشبه نص م ۱۸۳ مرافعات جديد) وعليه فلا وجه لما تثيره الطاعنه من طلب بطلان الحكم لعدم ابداع اصل الاتفاق على التحكيم» .