الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / صور اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

صور اتفاق التحكيم 

عادة ما تثور مسألة كيفية مواجهة ما قد يثيره العقد من خلافات يحتمل إثارتها بين الأطراف، فإذا ما اتجهت إرادتهم إلى اختيار التحكيم وسيلة التسوية هذه الخلافات فمن المألوف أن يضمنوا عقدهم بندا يلخصون فيه اتجاه إرادتهم إلی حل منازعاتهم التى قد يثيرها العقد بطريق التحكيم، ومبينين كيفية وضع هذا التحكيم موضع التطبيق أو الجهة التي يتم فى إطارها .

ويسمى مثل هذا البند " شرط التحكيم إلا أنهم قد يبرموا عقد مستقلا بالإضافة إلى العقد الأصلي الذى أبرموه يسمی مشارطة تحكيم أو اتفاق تحكيم والأصل أنه لا فرق بين الصورتين فيما عدا أن شرط التحكيم لا يتصور أن يتم الاتفاق عليه بعد إثارة النزاع فيما بين الأطراف، فهو لابد وأن يكون سابقاً على النزاع ، أما مشارطة التحكيم فكما يمكن إبرامها قبل إثارة النزاع يمكن إبرامها بعد إثارة النزاع ) وغالبا ما تكون في هذه الحالة الأخيرة - مكملة لشرط التحكيم. وقد تعرضت مختلف التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية ولوائح مراكز التحكيم لهاتين الصورتين للاتفاق على التحكيم .

وقد عالجها المشرع المصرى فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة التي تنص، على أن " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين ... كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ...

إبرام اتفاق تحكيم بعد قيام النزاع لا يستلزم بالضرورة أن يكون قد سبقه شرط تحكيم، بل يتصور اتفاق الأطراف على مبدأ التحكيم ذاته بعد قيام النزاع.

وقد رتب المشرع المصرى بطلان اتفاق التحكيم الذى يبرم بعد إثارة النزاع إذا لم يتضمن تحديداً للمسائل التى يشملها التحكيم، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة العاشرة.

ويتميز اتفاق التحكيم عن شرط التحكيم بأنه يتضمن الكثير من التفصيلات التى لا يمكن أن يشتمل عليها شرط التحكيم الذى لا يعدو أن يكون بنداً من بنود العقد.

ولكن زيادة إضغام شرط التحكيم يمكن أن يترتب عليها استحالة حل النزاع بالتحكيم ، مالم يبرم الأطراف مشارطة تحكيم تتضمن التفاصيل التي تمكن من وضع التحكيم موضع التطبيق.

وشرط التحكيم يمكن أن يثير الصعوبة أيضاً عند وروده في عقد غير صحيح أو باطل أو منعدم .

لذلك يقال بأن " مشارطة التحكيم لم يحكم بخطورتها مثل شرط التحكيم " وهو ما أدى بالكثير من الدول - فيما مضى - إلى رفض الاعتراف بشرط التحكيم، واستلزام إبرام مشارطة تحكيم بعد قيام النزاع. إلا أن الحاجة إلى السرعة في التعاقد، والرغبة في تشجيع التحكيم واحتياج الكثيرين له في حل منازعات التجارة الدولية أدى بمختلف الدول منذ إبرام بروتوكول جنيف في سنة 1923 إلى الاتجاه نحو قبول شرط التحكيم ولما كان بطلان شرط التحكيم .

ولما كان بطلان شرط التحكيم بالتبعية لبطلان العقد الأصلى بين الأطراف يمكن أن يكون من شأنه تحجيم نظام التحكيم لذلك ظهر الاتجاه قويا نحو إنفاذ نظام التحكيم عن طريق الأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم وهو ما يحتاج إلى إلقاء الضوء عليه .