لما كان شرط التحكيم - يجب أن يرد في صورة كتابية وهو ما يدفعنا للحدث عن الصور التي يرد فيها اتفاق التحكيم
أن المشرع وضع ثلاث صور من الممكن أن يرد اتفاق التحكيم في أي منها فمن الممكن أن يرد التحكيم في صورة شرط وارد في العقد أو أن يرد في مشارطة للتحكيم أو أن يرد شرط التحكيم بالإحالة.
فبالنسبة أولا لشرط التحكيم فصورة شرط التحكيم أن يتفق طرفا عقد البيع علي أحكام البيع ثم يوردا في شرط من شروط هذا العقد الاتفاق علي التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن ذلك العقد، وفي هذه الحالة يسمى اتفاق التحكيم بـ "شرط التحكيم".
وعادة يذكر شرط التحكيم على النحو الأتي كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى عن بطريق التحكيم وفقا لقواعد ... ويذكر اسم مركز التحكيم الذي سيتم التحكيم وفقا لقواعده كأن يذكر وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري)).
وشرط التحكيم علي هذا النحو يتم الاتفاق عليه قبل أن ينشأ أي نزاع بين أطراف العقد ، إلا أنه من الممكن أن يتفق طرفا النزاع علي اللجوء إلى التحكيم بعد أن نشأ بينهم نزاع وهنا يأتي دور مشارطة التحكيم ، فمشارطة التحكيم لا يتم اللجوء إليها إلا إذا خلا العقد الذي تم إبرامه بين الأطراف من شرط التحكيم ، فإذا وجد الأخير فإنه يغني عن تلك المشارطة .
والشرط النموذجي لشرط التحكيم وفقا للقواعد النموذجية لليونيسترال وقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ، يذكر كالأتي كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وتكون سلطة تعيين المحكمين اسم شخص أو منظمة ويكون عدد المحكمين (واحد أو ثلاثة ) ويكون مكان التحكيم (مدينة) أو بلدة وتكون لغة التحكيم هي ..... ويكون عدد وسائل تعيين المحكمين في حالة التحكيم متعدد الأطراف .... وإذا لم يتفق الأطراف علي ذلك تسري القواعد المعدلة من مركز القاهرة ويقوم المركز وفقا للمادة ٨ مكرر بتعيين المحكمين جميعا ويحدد من بينهم من يرأس هيئة التحكيم .