أما شرط التحكيم فهو شرط يوجد غالباً ضمن بنود العقد الأصلي الذي يحكم العلاقة القانونية بين الطرفين حيث يتفق الطرفان بموجبه على عرض ما قد ينشأ بينهما من نزاع على التحكيم، فهو إذن بشأن نزاع لم ينشأ بعد إلا أنه محتمل الوقوع.
وشرط التحكيم رغم وروده ضمن بنود عقد معين إلا أنه يعتبر في الحقيقة عقد قائم بذاته حيث أن محله يختلف عن محل العقد الأصلي، لذلك فإن شرط التحكيم لا يتأثر بما يصيب العقد الأصلي الوارد فيه عوارض تؤدي إلى بطلانه أو إبطال أو فسخه أو إنهائه وهو ما يعبر عنه الفقه باستقلال شرط التحكيم، وقد أكدت المادة 23 من قانون التحكيم على هذا المبدأ بنصها على أنه ( يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته)