في هذا الفرض العقد الذي أبرمه الأطراف لا يتضمن شروطا عامة مطبوعة أو نموذجية من بينها شرط التحكيم ، كما أنه لا يحيل إلى بنود عقد آخر يشتمل على شرط تحكيم ، ولكنه فقط يرتبط بعقد آخر يشتمل على عقد تحكيم سواء لكونه تنفيذا لهذا العقد أو لأنه يساهم مع العقد أو العقود الأخرى في نشاط اقتصادي واحد وهو ما يسمى باتحاد الكونسورسيوم فهل يمكن يمكن اعتبار أطراف العقد الأول ملتزمين بشرط التحكيم الذي يتضمنه العقد الثاني ؟