قد يكون شرط التحكيم وارداً كاتفاق مستقل، أي يكون قائماً بذاته ومنفصلاً عن العقد الأصلي المبرم بين أطرافه كأن يكون ملحقاً من ملحقاته، ولايؤثر ذلك في وصفه بأنه شرط للتحكيم ما دام الاتفاق على التحكيم، ومثال ذلك أن يبرم الطرفان عقدهما دون أن يتضمن شرط تحكيم لتسوية المنازعات بينهما، ولكن في مرحلة لاحقة، يعرض أحدهما على الأخر تسوية أية منازعات مستقبلية ناشئة عن العقد أو تتعلق به إلى التحكيم، فيوافق الطرف الأخر على ذلك، في هذه الحالة نكون أمام عقدين:
العقد الأصلي المنظم للعلاقة التجرية الخالي من شرط التحكيم.