شرط التحكيم المدرج في العقد الأصلي شرط التحكيم عادة ما يدرج في العقد الأصلي المنظم للعلاقة التجارية، فيتفق طرفا العقد على أن ما قد ينشأ بينهما في المستقبل من منازعات بمناسبة تفسير العقد الأصلي أو تنفيذه يتم الفصل فيها بواسطة هيئة تحكيم، سواء كان شرط التحكيم وارداً في بداية العقد أم نهايته، إلا إذا تبين من الشرط أنه يقصد به منازعات معينة ناشئة عن العقد وليس جميعها.