الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / صور اتفاق التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    59

التفاصيل طباعة نسخ

وقد يرد على شكل مشارطة تحكيم وهو الاتفاق الذي تقبل بوجبه الأطراف عرض نزاع سبق نشوؤه بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بينهم على التحكيم بمعنى أنه اتفاق يبرمه الاطراف منفصلاً عن العقد الأصلي الذي يربطهما حيث غالباً ما يكون لاحقاًَ لهذا العقد الأصلي بموجبه يتفقون على اللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث نزاع بينهم .

وقد أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 1013 قانون إجراءات مدنية وإدارية يجوز للأطراف الأتفاق على التحكيم حتى اثناء سريان الخصومة امام الجهة القضائية .

على ضوء ماتقدم يمكن أن نفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وفقاً للنقاط التالية :

1- شرط التحكيم يكون في العقد الأصلي فهو أحتمالي قد يتم العمل به أولاً حسب الظروف أما اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم فهو عقد قائم بذاته حول نزاع ينشأ فعلاً وبالتالي يخضع للشروط التي تخضع لها العقود .