صور اتفاق التحكيم الإلكتروني طبقاً لنص المادة 1/7 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي فإنه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد على عقد أو في صورة اتفاق منفصل ووفقاً لنص المادة 10 / 2 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 فإنه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضـوع النزاع في بيان الدعـوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ( 30 ) هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً . وتنص المادة 10 / 3 على أنه (ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. ويتضح مما سبق أن الاتفاق على اللجوء للتحكيم يأخذ إحدى صـور ثلاثة:
1. شرط تحكيم.
2. مشارطة تحكيم.
3. اتفاق التحكيم بالإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم.