الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / قانون التحكيم الإلكتروني / صور إتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالمنعم زمزم
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    477
  • رقم الصفحة

    77

التفاصيل طباعة نسخ

يتم الاتفاق على التحكيم بإحدى صورتين :

شرط التحكيم أو شارطة التحكيم.

والفارق الجوهرى بين الصورتين يتمثل في التوقيت أو اللحظة التي يتم فيها الاتفاق على التحكيم: فإذا كان الاتفاق سابقا على حدوث النزاع كنا بصدد شرط التحكيم، أما إذا كان الاتفاق بشأن نزاع قائم بالفعل كنا بصدد مشارطة تحكيم.

فموضوع شرط التحكيم هو:

المنازعات التي يحتل نشوءها في المستقبل، في حين يتمثل موضوع مشارطة التحكيم في المنازعات القائمة فعلا، بما يعني أن إبرامها والاتفاق عليها بعد معاصرة إن لم يكن لاحقا لحدوث النزاع. وقد ساوت المادة 2/10 من قانون التحكيم المصري بين هاتين الصورتين عندما قضت بأنه «يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته، أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين... كما يجوز أن يم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شانه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً». ويعد هذا النص في شقه الأول تطبيقا للقواعد العامة في القانون المدني التي تقضي - في المادة 1/131- بانه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.

يتم الاتفاق أيضاً على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الإلكتروني بإحدى وسيلتين :

شرط أو مشارطة التحكيم. وتتطابق أحكام شرط أومشارطة التحكيم الإلكتروني مع أحكام شرط ومشارطة التحكيم التقليدي، حيث يؤدی کلاهما نفس الوظيفة: فشرط التحكيم الإلكتروني موضوعه ثقة الأطراف على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهما في المستقبل عن طريق التحكيم الإلكتروني. ومن النماذج التي يمكن أن يعتد بها في هذا الصدد، نموذج محكمة القضاء:

يجري تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بمناسبة هذا العقد عن طريق التحكيم في رحاب محكمة الفضاء، ووفقا للإجراءات التي تحددها. وتكون لغة التحكيم، مع العلم بأن القرار الصادر في النزاع يكون نهائية وغير قابل للاستئناف.