الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / صور اتفاق التحكيم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / صور إتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    398

التفاصيل طباعة نسخ

الصورة الأولى: التحكيم بأمر المحكمة بناء على اتفاق الأطراف على ذلك أثناء نظر المحكمة للنزاع:

ينص  قانون الإجراءات المدنية الإسلامي السوداني على أنه : «1- يحال الأمر للتحكيم إذا اتفق الخصوم على إحالته وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة».

أولاً: أن يكون هناك نزاع معروض على المحكمة، أياً كانت طبيعة هذا النزاع، وأياً كان سببه.

ثانياً: أن يتفق الأطراف على إحالة هذا النزاع إلى التحكيم.

 ثالثاً: أن يطلب الخصوم من المحكمة إحالة النزاع إلى التحكيم،

رابعاً: أن يفرغ هذا الطلب في قالب شکلی خاص هو الكتابة،