فيمكن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم قبل قيام النزاع، سواء كان مستقلاً بذاته، أو ورد في عقد معين (شرط التحكيم) وشروط التحكيم يكون في صلب العقد، مثل باقي شروط العقد، أو في صور اتفاق مستقل، وقد يكون شاملاً لجميع بنود العقد من حيث إلاحالة إلى التحكيم عند النزاع، وقد يكون منتقيًا لبعض دون البعض.