الصورة الثانية لتعدد التحكيمات هي المجموع العقدى : وهذه الصورة هي التي تمثل التعدد الحقيقي للتحكيمات ، وهى توجد في الحالة التي يتم فيها إبرام عدة عقود متتالية أو متعاصرة ترد على محل واحد أو لتحقيق غرض واحد . فهي عبارة عن مجموعة من العقود على سبيل المثال عقد يحدد الإلتزامات ، وعقد يحدد آليات التنفيذ ، وذلك مثل العقد الذي يرد على عقد المقاولة فأنه يوجد فيه عقد يحدد آليات التنفيذ ، عقد يحدد إمكانية إبرام عقد مقاولة من الباطن ، وعقود النقل المتتابعة وعقد النقل البحرى وعقد النقل الجوى وغيرها من العقود التي تتضمن أكثر مـــن اتفاق على التحكيم فجميعها تكون سبب لتعدد التحكيمات ، وهكذا فأن فكرة المجموع العقدى قد آثارة فكرة تعدد التحكيمات .