أجمع الفقه على أن امتداد اتفاق التحكيم في مجموعة العقود وهـو عبارة عن وجود سلسلة من العقود والتى تفترض وجود مجموعة من العقود المستقلة في كيانها الظاهرى ، ولكنها مترابطة فيما بينها من الناحية الاقتصادية ، وهذا الترابط من أهم أسبابه هو أن يكون بسبب وحـــدة الموضوع أو لوجود عنصر التبعية .
ففي الواقع العملي : يمكن أن تجتمع عدة عقود حول محل واحد وتتعاقب عليه ويكون محلا لكل منها ، أو حول غرض واحد يسهم أحــــدهـا في بيان الإلتزامات المحققة له ، وتسهم الأخرى في تنفيذ هذه الإلتزامات أو تساعد عليه أو تقوم بتقديم الضمان اللازم لإتمام تنفيذه ، مثل تعاقب عــــدة عقود بشأن تنفيذ مشروع واحد .
وقد تكون مجموعة العقود مرتبطة من حيث هدفها أو موضوعها المشترك ، ويكون بعض هذه العقود فقط يحتوى على شرط تحكيم .
وقد أثارت فكرة مجموعة العقود العديد من التساؤلات وأهمها هو ما مدى امتداد اتفاق التحكيم المنصوص عليه في أحد عقود المجموعة إلى أطراف عقد آخر من عقود المجموعة والتى لم يتم النص فيها على اتفاق التحكيم أو يتم الاحالة اليها ؟
أو بمعنى آخر هل يمتد شرط التحكيم الوارد في عقد من عقـود المجموعة ليندمج في غيره من العقود الأخرى في المجموعة ؟ فيذهب الجميع إلى التحكيم كأطراف متعاقدين في القضية الواحدة ، أم يقتصر أثر اتفاق التحكيم على طرفي العقد الذي يحتويه ، ولا يمتد إلى غيره من أطراف العقود الأخرى الذين لم يوافقوا عليه ولم يحيلوه إلى شرط التحكيم
الوارد به ؟
أولا : امتداد اتفاق التحكيم في سلسلة العقود المبرمة بين نفس الأطراف :
ومن الملاحظ أن هذا الفرض يتعلق بمجموعة من العقود المتعددة بين نفس الأطراف مع بقاء كل عقد منها مستقلا اقتصاديا وقانونيــا عــن الآخر .
ولذلك فإنه متى كانت هذه العقود لا تستهدف تنفيذ عملية إقتصادية واحدة ، وكانت المشكلة الأساسية للذين نادو، بامتداد شرط التحكيم في هذه الحالة هي البحث عن أساس قانوني لإمتداد شرط التحكيم الوارد في أحد أو بعض العقود إلى عقد آخر من مجموعة العقود المبرمة بين نفس الأطراف ولم ينص فيه على شرط التحكيم.
وقد اتجه القضاء إلى امتداد شرط التحكيم الوارد في أحد عقـود السلسلة العقدية إلى العقود اللاحقة .