اتفاق التحكيم / العقود المتتابعة على محل واحد / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / الوضع التشريعي للتحكيم في العقود الإدارية بالمغرب قبل قانون 05.08
ثم جاء بعد ذلك قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 وقام بإعادة تنظيم التحكيم في الفصول من 2006 إلى 327. غير أنه سواء تعلق الأمر بقانون المسطرة المدنية لسنة 1913 أو قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، فإن التشريع المغربي قد منع اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية.لكن وبالرغم من منع اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية وفقا للتشريع المغربي، فإن هذا المنع لم يكن مطلقا، بل أن المغرب ورغبة منه في تطوير بعض القطاعات وخضوعه لالتزاماته الدولية من بعض القوانين التي شكلت استثناءا من قاعدة الحظر من اللجوء إلى التحكيم في العقودالإدارية.ومع هبوب رياح العولمة والتعويل المتزايد من قبل الدولة المغربية على الاستثمارات الأجنبية الخاصة، اضطر المشرع المغربي إلى التجاوب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وذلك بسنه لقانون جديد ينظم التحكيم بالمغرب، حيث صدر القانون 08.05 والذي أجاز التحكيم في العقود الإدارية لأول مرة في المغرب.كما أن المادة 186 من نفس القانون كانت تقضي بوجوب تبليغ النيابة العامة كل الدعاوي التي تمس النظام العام وكل الدعاوي التي تتعلق بالدول والبلديات والمؤسسات العمومية، والملاحظ أيضا أن قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 لم يأت بجديد يذكر ، لأن المنع بقي قائما حسب نص المادة 306، كما أن وجوب تبليغ النيابة العامة في الدعاوى التي تكون فيها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية طرفا بقي قائما حسب نص المادة و من نفس القانون (الفقرة الأولى)، إلا أنه وبالرغم من الحظر التشريعي واعترافا منه بالجمود الذي يطبعه بخصوص مسألة أهلية الدولة للاحتكام، اضطر المشرع المغربي إلى الخروج عن قاعدة منع التحكيم في العقود الإدارية بموجب قوانين خاصة الفقرة الثانية، كما تعرض للتحكيم في عقود التدبير المفوض (الفقرة الثالثة)الفقرة الأولى: الحظر التشريعي من خلال مقتضيات ظهير 1974 يعتبر المنع من اللجوء إلى التحكيم في المادة الإدارية عموما والعقود الإدارية خصوصا أحد سمات التشريع المغربي.فانطلاقا من مقتضيات الفصل 527 من ظهير 1913/08/12 وخصوصافي فقرته الثانية، فإن الأمور المتعلقة بالنظام العام كانت مستثناة من وبعد إلغاء مقتضيات ظهير 1913/08/12 و دخول قانون 1974 المنظم للمسطرة المدنية المغرب حيز الوجود، نظم المشرع المغربي التحكيم في الفصول 306 إلى 327 غير أنه وبموجب ظهير 1974 قد نظم التحكيم الداخلي دون التحكيم الدولي، إلا أن هذا لا يعني بأن المغرب لم يتطرق إلى التحكيم الدولي، بل أن التحكيم الدولي قد عرف عدة تنظيمات وتطبيقات قضائية وتحكيمية وذلك من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب. وقد حددت المادة 306 من قانون المسطرة المدنية النطاق الموضوعي للتحكيم وقررت بذلك المنع فيما يتعلق بالتحكيم في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن. في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم. في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة النزاعات المتعلقة: بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون جباتي والصرف والتجارة الخارجية.النزاعات المتعلقة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري مادام أن المشرع المغربي اعتبر النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية كأحد أوصاف النظام العالم وانطلاقا من أحكام المادة 306 فإن الملاحظ أن المشرع المغربي قد أخذ بالمعيار المادي كأساس لحظر التحكيم في العقود الإدارية دون الأخذ بالمعيار العضوي، وذلك على خلاف المشرع الفرنسي، مما يكون معه المشرع المغربي قد حافظ على نفس النهج الذي كان قد تبناه بموجب ظهير1913/08/12وبالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فالمغرب قد عقد عدة اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول الأجنبية، هاته الاتفاقية التي تضمنت أحكاما متعلقة بضمانات الاستثمار وإمكانية اللجوء إلى التحكيم الفقرة الثانية: الاستثناءات التشريعية للحظر من خلال القوانين الخاصةبالرغم من منع اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية بموجب قانون المسطرة المدنية، فقد صدرت عدة قوانين شكلت استثناءا من هذه القاعدة، هذه النصوص القانونية التي جاءت ضمن قوانين تنضم قطاعات معينة ونذكر منها على الخصوص