الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / العقود المتتابعة على محل واحد / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / العقود المتتابعة على محل واحد

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    276

التفاصيل طباعة نسخ

أثر اتفاق التحكيم على مجموعة العقود

على ضوء ما ذهب إليه الفقه المدني، يذهب الأستاذ Teyssie إلى القول بأن العقود التي تبرم متتابعة كسلسلة واحدة أو متزامنة في آن واحد بهدف تحقيق هدف واحد هو تنفيذ عملية عقدية واحدة ترتبط فيما بينها برباط واحد تجعلها متحدة في مصيرها . ويضيف الأستاذ Nere't ، أن السلسلة العقدية ، شأنها ذلك شأن المجموعة العقدية ، تدور حول مصلحة اقتصادية واحدة ، مما من شأنه أن يجعل من كل طرف بأي من هذه العقود طرفا في عقد الآخر . وعلى في ذلك فإن من يدخل في تجمع عقدي ، يعد قد ارتضى ضمنا كل النتائج المترتبة على كل ما أبرم من عقود ، فيعتبر من ثم كما لو كان طرفا فيها ، في حدود ما يلتزم به في مواجهة الآخرين ، وما يستفيد منه بشأنها ، فينعكس ما يلحق بالعقد الأصلي ، من بطلان أو فسخ أو غير ذلك ، على باقي عقود التجمع العقدي .

ويمكن القول بان مجموعة العقود تظهر في صورتين :

الصورة الأولى : فإما أن تقوم على وحدة المحل ، أي أن تجتمع عدة عقود حول محل واحد ، تتعاقب عليه ويكون محلا لكل منها ، أو حول سبب أو غرض واحد ، يصوغ أحدها الالتزامات المحققة له ، وتسهم الأخرى في تنفيذ هذه الالتزامات ، أو تساعد عليها ، أو تقدم الضمان اللازم لتمام تنفيذها . الصورة الأولى : وهي صورة المجموع العقدي، أو ما يطلق عليه " التعدد الأفقي "، وفيه تجتمع العقود المتعددة وتتضافر على تحقيق هدف واحد مشترك رغم اختلاف أطرافها ، مكونة بذلك ائتلافا عقديا متناسقاً، كما هو الحال في العقود التي تربط عدة مقاولين أصليين بصاحب عمل واحد ، أو العقود التي تربط عدة مقاولين من الباطن بمقاول أصلي واحد ، أو العقود التي تربط عدة موردين بمقاول واحد ، أو العقود التي تربط مهندسين مدنيين ومعماريين وميكانيكيين بصاحب عمل واحد يشتركون في وضع التصميمات لمشروع معين. وفي هذه ع الصورة توجد رابطة بين أطراف متعددين في أحد الجانبين أو كليهما .

الصورة الثانية : هي صورة سلسلة العقود، أو ما يطلق عليه " التعدد الرأسي " وفي هذه الصورة تتتابع العقود على ذاته المحل رغم اختلاف أطرافها ، مكونة بذلك سلسلة عقدية متصلة ، كما هو الحال مثلاً في عقود البيع المتوالية على شيء واحد ، وكما هو الحال في إيجار شيء ، ثم قيام مستأجره بتأجيره ه من الباطن إلى شخص آخر، وكما هو الحال في العقود المبرمة بين صاحب العمل والمقاول الأصلي ، وبين المقاول الأصلي مع مقاول الباطن الأول ، وبين هذا الأخير ومقاول الباطن الثاني ، وهكذا . وفي هذه الصورة تنشأ العلاقة بعقود مختلفة ، إلا أن الصلة بينها موجودة ، لأنها تتعلق بعمل واحد أو بمشروع واحد.