وخلاصة القول في هذه المسألة كما في غيرها من مسائل التحكيم التجارى متعدد الأطراف أننا بين مصلحتين : (الأولى) المصلحة الخاصة للأطراف المتمثلة في الحرية والاختيار والخصوصية، والتي تقتضى حلولاً فردية خاصة كتضييق نطاق شرط التحكيم، وتطبيق مبدأ القوة الإلزامية للعقود ، والأثر النسبي للاتفاقات ورفض الضم الإجباري للتحكيمـات . (والثانية) المصلحة العامة المتمثلة في تجاوز الإرادة الفردية للأطراف، والتي تقتضى حلولاً مشتركة كاتساع نطاق شرط التحكيم، والتغــاضـي عـن مـبـدأ الـقـوة الإلزامية للعقود، والأثر النسبي للاتفاقات، وتقرير الضم الإجباري للتحكيمات، توفيراً للوقت والنفقات وتحقيقاً لمصلحة العدالة في عدم تضارب الأحكام.
فإذا اتفقت المصلحتان المصلحة الخاصة والمصلحة العامة باتفاق الأطراف على التحكيم في كافة العقود التي يبرمونها سواء تم هذا الاتفاق بالنص علي شروط تحكيم موحدة أو بالإحالة إليـهـا بـخـصـوصـيـة وتحديد ، للوصول إلى تحكيم تجاري متعدد الأطراف بمزاياه المعروفة، فلا بأس، أما إذا تعارضت المصلحتان فليس أمامنا فى الوقت الراهن إلا تغليب المصلحة الخاصة للأطراف على المصلحة العامة لأن هذه المصلحة هي التي انطلق منها التحكيم وقامت عليها فلسفته كنظام اختیاری خاص لحل المنازعات التجارية.
وهكذا نصل دائماً إلى وجوب اهتمام الأطراف في مجمـوعــات العـقـود بصياغة شروط التحكيم الواردة في عقودهم بشكل مــوحـد يـقــر اخـتـیـار التحكيم لحل جميع منازعاتها أو امتداد هذه الشروط واتساع نطاق تطبيقها لتشمل المنازعات الناشئة عن غيرها من العقود الأخرى، وذلك للاستفادة من المزايا التي لا يمكن إنكارها للتحكيم التجاري متعدد الأطراف.