الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / العقود المتتابعة على محل واحد / الكتب / التحكيم التجاري متعدد الأطراف / وجوب الإحالة الخاصة لمد نطاق شرط التحكيم

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    293
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

وجوب الإحالة الخاصة لمد نطاق شرط التحكيم:

   يذهب هذا الاتجاه القضائى إلى عدم ا الاكتفاء بالإحالة العامة الواردة في العقد الخالي من شرط التحكيم إلى العقد الأخر الذي يحتوى شرط التحكيم، لمد نطاق هذا الشرط من هذا العقد إلى ذاك، إذ لابد لهذا المد من أن تكون الإحالة واضحة وصريحة ومحددة إلى شرط التحكيم الوارد في العقد الذي يحتويه لا إلى العقد في مجمله دون تحديد. ويذهب إلى هذا الاتجاه القضاء الوطني والتحكيمى الفرنسي، وبعض الأحكام القـــضــائـيـــة الانجليزية والأمريكية:

   ففي فرنسا استقر القضاء الوطني وقضاء غرفة التحكيم البحرى بباريس على ضرورة إحالة سند الشحن الخالي من شرط التحكيم إحالة واضحة وصريحة ومحددة إلى شرط تحكيم المشارطة، أو أن يرفق نص المشارطة بالسند، أو أن يتم إبلاغ حامل السند بنص المشارطة المذكورة بطريقة ثابتة ومؤكدة لا تدع مجالاً للشك في أن هذا الحامل قد علم بشرط التحكيم الوارد بالمشارطة، وأبدى رضاء كاملاً بهذا الشرط:

  كذلك في الولايات المتحدة الأمريكيـة اسـتـخـدمت بعض المحاكم الأمريكية نفس الأسلوب الانجليزي في اشتراط الإحالة الخاصة وعدم الاكتفاء بالإحالة العامة في بعض الأحيان:

  أما إذا كانت الإحالة عامة إلى شرط تحكيم المشارطة، فإنه إذا كانت بعض الأحكام قد اكتفت بها لمد نطاق شرط التحكيم، إلا أن بعض الأحكام الأخرى لم تأخذ بها لإجازة هذا المد:

   وهكذا فإن هذا الاتجاه لا يكتفى بمجرد إحالة العقد الخالي من شرط التحكيم إحالة عامة إلى العقد الآخر المتضمن شرط التحكيم لامتداد هذا الشرط إليه، وإنما يستلزم إحالة خاصة إلى شرط التحكيم نفسه لتنهض هذه الإحالة الخاصة دليلاً على العلم به ومن ثم الرضا والالتزام به.

   أما إذا كانت الإحالة الواردة بالسند إحالة عامة إلى المشارطة، فإذا كانت بعض الأحكام قد اكتفت بها لامتداد شرط التحكيم، إلا أن معظم الأحكام قد رفضت هذا الامتداد بموجب هذه الإحالة العامة: