الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / العقود المتتابعة على محل واحد / الكتب / التحكيم التجاري متعدد الأطراف / الاكتفاء بالإحالة العامة لمد نطاق شرط التحكيم

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    293
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

الاكتفاء بالإحالة العامة لمد نطاق شرط التحكيم

  يذهب هذا الاتجاه القضائي إلى الاكتفاء بإحالة العقد الخالي من شرط التحكيم إلى العقد الآخر المتضمن شرط التحكيم إحالة عامة دون تحديد لشرط التحكيم الوارد به وذلك حتى يمتد هذا الشرط التحكيمي من العقد الذي يتضمنه إلى العقد الآخر. ويذهب إلى هذا الاتجاه القضاء المصرى، وبعض الأحكام القضائية الانجليزية والأمريكية:

   فقد تعرضت محكمة النقض المصرية مرات عديدة لهذه المسألة قبل صدور قانون التحكيم المصرى ١٩٩٤ استقرت فيها أحكامها على أن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة الإيجار ، وسواء أكانت إحالة عامة إلى المشارطة أو إحالة خاصة إلى شرط التحكيم الوارد فيها ، من شأنها أن تجعل شرط التحكيم الوارد بالمشارطة مندمجاً فى سند الشحن وملزماً لحامله أو للمرسل إليه باعتباره طرفاً ذا شأن في سند الشحن يتكافاً مركزه، ومركز الشاحن حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل باعتباره أى المرسل إليه، صاحب المصلحة في عملية الشحن، وبالتالي يرتبط بالسند كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباطه به .

   كما ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أنه لا يشترط في حالة صدور سند الشحن محيلاً إحالة عامة إلى شروط مشارطة الإيجار أن يكون الشاحن قد وقع سند الشحن الذي لا يعدو أن يكون في هذه الحالة إيصالاً باستلام البضاعة وشحنها على ظهر السفينة حتى يلزم المرسل إليه بشروط مشارطة الإيجار التي صدر سند الشحن بموجبها ، ومن بينها شرط التحكيم باعتباره طرفاً ذا شأن في النقل يتكافاً مركزه ومركز الشاحن مستأجر السفينة عندما يطالب بتنفيذ العقد الذي تثبته المشارطة.

   وفي انجلترا ذهبت بعض الأحكام القضائية إلى أن الإحالة العامة الواردة في سند الشحن إلى مشارطة الإيجار يمكن أن تدمج شرط التحكيم الوارد في المشارطة في سند الشحن، وذلك إذا كان شرط التحكيم الوارد في المشارطة يأتي منسجماً مع التطبيق على منازعات سند الشحن الصادر بموجبها :

   وفى الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت بعض الأحكام القضائية إلى نفس الاتجاه الذى يكتفى بالإحالة العامة لإدماج شرط تحكيم المشارطة في سند الشحن الصادر بموجبها والخالي من شرط التحكيم.

   وهكذا فإن هذا الاتجاه يكتفى بالإحالة العامة الواردة في أحد العقود للعقد الآخر بصفة عامة دون تحديد لشرط التحكيم الوارد فيه للقول بمد شرط التحكيم إلى العقد الذي لا يشتمل عليه.