الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / العقود المتتابعة على محل واحد / الكتب / التحكيم التجاري متعدد الأطراف / أثر مجموعة العقود على نطاق اتفاق التحكيم في القوانين والمعاهدات

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    293
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

أثر مجموعة العقود على نطاق اتفاق التحكيم في القوانين والمعاهدات

   انحازت الاتفاقيات الدولية والقوانين التحكيمية الوطنية إلى رفض الامتداد التلقائي لشرط التحكيم الوارد في عقد من عقود المجموعة إلى غيره من العقود الأخرى في المجموعة، بحيث لا يلتزم بهذا الشرط إلا أطرافه الذين وقعوا على العقد الذي يحتويه، اللهم إلا إذا أشار العقد الذي يخلو من شرط التحكيم إلى العقد الآخر الذى يحتوى على هذا الشرط وأحال إليه إحالة تفيد التزام أطراف هذا العقد الخالي من شرط التحكيم بهذا الشرط الموجود في العقد الآخر.

  وهكذا فإن الاحتجاج بشرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار على حامل سند الشحن، وامتداده إليه، سيكون فقط إذا حدد ذلك السند بواسطة «شرط واضح» أنه سيحتج على حامل السند بهذا الشرط التحكيمي نتيجة مده إليه.

    وعلى هذا فإن كلاً من قانون التحكيم المصرى ١٩٩٤، وقانون التحكيم الانجليزي ۱۹۹٦ جرياً وراء مصدرهما المشترك وهو القانون النموذجي ١٩٨٥، قد قررا عدم مد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود إلى عقد آخر إلا وفق إحالة واضحة من العقد الأخير للعقد الأول يستشف منها اعتبار شرط التحكيم الوارد في العقد الأول جزءاً من العقد الثاني.