الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإتجاه الثاني امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات / الكتب / الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الأستثمار الدولية / امتداد اتفاق التحكيم الذي تبرمه إحدى الشركات الوليدة المستقلة إلى الشركة الأم والتي لم تكن طرفاً فيه

  • الاسم

    د. بشار محمد الأسعد
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    199
  • رقم الصفحة

    115

التفاصيل طباعة نسخ

طُرح التساؤل في قضايا التحكيم التجاري الدولي بوجه عام وفي قضايا منازعات الاستثمار بوجه خاص ، عما إذا كان اتفاق التحكيم الذي تبرمه إحدى الشركات المتفرعة من شركة أم أو من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يسري على الشركة الأم أو على فروع شركات المجموعة التي تتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة ولكنها لم تكن طرفاً في الاتفاق ؟  

فقد اتجهت العديد من أحكام التحكيم تحقيقاً لفاعلية اتفاق التحكيم ، إلى الإقرار بامتداد اتفاق التحكيم ليشمل الشركة الأم وفروعها المؤسسة لمشروع معين ، إذا أبرم أحد الفروع المنبثقة عن الشركة الأم عقداً تضمن شرط التحكيم على الرغم من تمتعه بشخصية قانونية مستقلة عن الشخصية القانونية للشركة الأم أو فروعها وعلى الرغم من عدم توقيع الشركة الأم عليه ، وذلك متى تبين للمحكمة أو لهيئة التحكيم أن الشركة المتعاقدة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة والتي نشأت كفرع من مجموعة شركات متعددة الجنسيات لم تنشأ إلا بشكل صوري لتسيير تنفيذ الاستثمار في الدولة المضيفة ، وأن المتعاقد الحقيقي هو الشركة الأم أو شركة أخرى من المجموعة لم توقع على الاتفاق . 

ومما لا شك فيه أن الإقرار بامتداد شرط التحكيم إلى مجموعة الشركات من شأنه ، في اعتقادنا ، أن يحمي الغير المتعاقد مع إحدى الشركات التي تكون مجموعة واحدة من الناحية الاقتصادية بحيث يصعب على الغير التمييز بين أنشطتها ، ومن ثم وضع حد للمسلك الخاطئ الذي ينطوي على تدليس من قبل مجموعة الشركات ، وذلك متى تبين لهيئة التحكيم أن الشركة المتعاقدة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة والتي نشأت كفرع من مجموعة شركات متعددة الجنسيات لم تنشأ إلا بشكل صوري لتسيير تنفيذ الاستثمار في الدولة المضيفة ، وأن المتعاقد الحقيقي هو الشركة الأم أو شركة أخرى من المجموعة لم توقع على الاتفاق .