الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإتجاه الثاني امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / امتداد اتفاق التحكيم إلي الغير في مجموعة الشركات

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

امتداد اتفاق التحكيم إلي الغير في مجموعة الشركات

  ويلاحظ ان يتم تطبيق هذه الروابط بين شركات تلك المجموعة من الشركات من خلال نوعين من العلاقة : 

1- عن طريق العلاقة بين الشركة الأم والشركة الوليدة أو ( الشركات الوليدة ) .

2- من خلال العلاقات التعاقدية التي تتم فيما بينهم .

   ومن أمثلة ومن مجموعة الشركات المختلفة : مجموعة الشركات التي تهدف إلي تنفيذ مشروع معين أو أكثر مثل المشروعات الصناعية أو الخدمية. ، والمطارات ومحطات الطاقة أو مترو الأنفاق .

   ونظراً لأهمية مجموعة الشركات في مجال التجارة الدولية ، ولأنها تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية العملاقة والتي ساعدت علي تنشيط حركة التجارة بين سائر دول العالم . 

   فقد يحدث أحياناً أن تلجأ مجموعة من الشركات أثناء قيامها بتنفيذ تلك المشروعات إلي التوقيع في عقودها علي اتفاق تحكيم في كل عملية تجارية تقوم بها . وقد يكون هذا الاتفاق تم التوقيع عليه من الشركة الأم أو من الشركة الوليدة .

   والسؤال هو ما مدي إمكانية امتداد اتفاق التحكيم الذي تم التوقيع عليه من إحدى الشركات إلي الشركة الأخري التي لم توقع عليه ( من الشركة الأم إلى الشركة الوليدة والعكس ) .

أو بمعنى آخري هل يمكن الاحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة شركات المجموعة الواحدة ؟ أي أنه إذا كان هناك شرط تحكيم وارد في

عقد أبرم بين شركة تنتمي إلي مجموعة من الشركات وشخص من الغير فهل تمتد آثاره إلي باقي الشركات الأعضاء في  هذه المجموعة أو بعض منها أم لا ؟

   سوف نجيب علي هذ السؤال من خلال عرض موقف الفقه والقضاء لهذا الموضوع ، ثم بعد ذلك نعرض حالات امتداد اتفاق التحكيم إلي الغير في مجموعة الشركات وذلك علي النحو التالي : 

أولاً : موقف الفقه من امتداد اتفاق التحكيم في مجموعة الشركات :

   اختلف الفقه والقضاء بخصوص امتداد شرط التحكيم الوارد في عقد من العقود الذي تم إبرامه بين شركة تنتمي إلى مجموعة شركات وشخص من الغير إلي باقي الشركات الأعضاء في تلك المجموعة أو بعضها البعض ، وانقسم الفقه والقضاء إلي اتجاهين مابين مؤيد ومعارض وسوف نعرض لموقف الفقه بالنسبة لامتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في مجموعة الشركات ، ثم نعرض لاحقا لموقف القضاء بالنسبة لمجموعة الشركات ، وذلك علي النحو التالي : 

   الاتجاه الأول وهو الاتجاه المعارض : وهو ذلك الإتجاه الذي رفض امتداد اتفاق التحكيم إلي باقي شركات المجموعة ، وقد أخذ هذا الإتجاه بالتفسير الضيق لاتفاق التحكيم . 

   ويلاحظ أن أنصار هذا الاتجاه يميلوا إلى عدم الأخذ بامتداد اتفاق التحكيم فى مجموعة الشركات على أساس أن كل شركة تنتمي للمجموعة يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى ، وأن اتفاق التحكيم باعتباره يقوم على الطابع الارادى فإنه يصعب أن يحتج به على أية شركة داخل المجموعة التى لم تكن طرفا في العملية التجارية الدولية .

   أيضا يذهب أنصار هذا الإتجاه إلى أنه لايجوز امتداد اتفاق التحكيم الوارد في أحد العقود إلي أطراف عقد آخر ، وذلك تأسيسا علي الأخذ بالتفسير الضيق لاتفاق التحكيم ، وهو يقوم على البحث عن الإرادة الحقيقية في المساهمة في التحكيم .

    وهناك جانب آخر من الفقه يتجه أيضا إلى نفس الإتجاه وهو رفض امتداد اتفاق التحكيم من عقد إلى آخر سواء كان ذلك بحجة أن العقد الذى تضمن اتفاق التحكيم عقدا أصليا والعقود التى لم تتضمنه تعتبر عقود فرعية أو لأن العقد الذي يتضمنه قد وقعته شركة أصلية والعقود التي لم تضمنه أبرمتها شركات فرعية تنتمى إليها .

   وهو يستند في ذلك إلى أن الإرادة في مجال التحكيم هي القانون الأساس للأطراف ، وبالتالى فإرادة الأطراف قد تكون حل النزاع عن طريق التحكيم فيجب أن تكون هذه الإرادة صريحة ومؤكدة وواضحة ، وذلك لأنه من المعروف أن الأطراف يقومون بتحديد إرادتهم في الإلتجاء إلى التحكيم بصورة صريحة ، بل ويحددون مسائل معينة في العقد يقتصر التحكيم عليها أو التي لا تخضع للتحكيم من الأصل . 

الإتجاه الثاني هو الاتجاه المؤيد لفكرة امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير في مجموعة الشركات : 

   أو بمعني آخر امتداد اتفاق التحكيم في مجموعة الشركات إلي باقي شركات المجموعة التي لم تكن طرف في هذا الاتفاق .

    وهو يعني أن امتداد شرط التحكيم الذي وافقت عليه شركة أو أكثر إلى عقود وقعتها شركات أخري لا تتضمن شرط تحكيم ولكنها تنتمي لنفس مجموعة الشركات أو الشركة الأولي .

  وبناء عليه فإن اتفاق التحكيم الذي تبرمه إحدى شركات المجموعة يلزم الشركات الأخري الداخلة في هذه المجموعة ، فإتصال الشركات الداخله في المجموعة بالمعاملة التجارية الدولية يتم عن إرادة ظاهره لديها في الالتزام بشرط التحكيم الذي أبرمته إحدي شركات المجموعة ، ويتضح هذا الإتصال عن طريق المعاملة التجارية إما من خلال المشاركة في المفاوضات علـــــي العقد ، أو من خلال المساهمة في تنفيذ العقد.

وبناء عليه يتضح لنا أنه يوجد هناك ثلاثة حالات لامتداد اتفاق التحكيم إلى مجموعة الشركات هي :

  الحالة الأولي : هي تلك الحالة التي تتولي فيها الشركة الوليدة إبرام العقد التجاري الدولي ، بينما يقف دور الشركة الأم عند مرحلة المفاوضات وتنفيذ العقد .

  الحالة الثانية : هي تلك الحالة التي تتعاقد فيها أكثر من شركة وليدة مع الغير ، ثم تشارك عدة شركات أخري من نفس المجموعة في تنفيذ العقد أو الإستفادة منه .

ثانياً: موقف القضاء من امتداد اتفاق التحكيم في مجموعة الشركات :

   اختلف موقف القضاء تجاه امتداد اتفاق التحكيم إلى مجموعة الشركات ، فهناك أحكام تؤيد امتداد اتفاق التحكيم إلي مجموعة الشركات وهذه الأحكام قائمه علي حجج وأسانيد ، وهناك أحكام ترفض فكرة امتــــداد اتفاق التحكيم إلى مجموعة الشركات وسوف نعرض لكل منها وذلك علي النحو التالي :

1- موقف القضاء المؤيد لفكرة امتداد اتفاق التحكيم إلى مجموعة الشركات :

   هناك جانب من القضاء الدولي وأحكام التحكيم الصادرة من مراكز التحكيم الدولية أيدوا هذا الإتجاه في العديد من الأحكام الصادرة عنهم ، وقد سبق لنا القول أن هناك ثلاث حالات لامتداد اتفاق التحكيم لمجموعة الشركات وسوف نعرض لها أيضا من خلال أحكام التحكيم التجاري الدولي وذلك على النحو التالي :

   أولاً : بالنسبة للحالة الأولي : وهي تلك الحالة التي تتعاقد فيها أكثر مـــن شركة وليدة مع الغير ثم تشارك عدة شركات أخري في نفس المجموعة في تنفيذ هذ العقد أو الأستفادة منه .

  وقد أكدت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس في حكمها الصادر في ۲۳ ديسمبر لسنة ۱۹۸۲ مبدأ إمتداد اتفاق التحكيم في مجموعة الشركات لباقي شركات المجموعة التي لم تكن طرفا في هذا الأتفاق .

  الحالة الثانية : وهى تلك الحالة التي تتولى فيها الشركة الوليدة إبرام اتفاق التحكيم بينما يقف دور الشركة الأم عند مرحلة المفاوضات أو تنفيذ العقد 

  أيضا وقد أيد هذا الإتجاه مركز القاهره الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي : 

  في الحكم الصادر بتاريخ ۱۹۹۹/۳/۱۱ في الدعوي التحكيمية رقم ١٠٩ لسنة ۱۹۹۸ حيث قضت هيئة التحكيم بأنه ( لما كانت مجموعة الشركات أوراكل وعلى رأسة الشركة الأم المحتكم ضدها الثانية تكون كياناً واحدا وإن تعددت الشخصية المعنوية التي تتمتع بها كل شركة ، يؤكد ذلك أن الشركة الأم قد شاركت في إعداد العقد وتنفيذه وإنهائه علي النحو الذي تعد معه الشركة الأم طرفا في عقد الوكالة الذي يتضمن شرط التحكيم ، ومن ثم يمكن للشركة المحتكمة أن توجه إليها الدعوي ) .

   أما بالنسبة للحالة الثالثة : التي تخضع فيها مجموعة الشركات للرقابة المباشرة لشخص طبيعي وفي هذه الحالة يمتد شرط التحكيم من الشركة إلي الشخص الطبيعي نفسه .

 أحكام القضاء المعارضة لإمتداد اتفاق التحكيم إلي مجموعة الشركات :

  أخذت بعض أحكام القضاء وهيئات التحكيم بهذا الإتجاه وهو عـــدم امتداد اتفاق التحكيم إلي مجموعة الشركات ..

 1- وتطبيقا لهذا جاء في حكم لغرفة التجارة الدولية في باريس في حكم لها ( بأن الشركة التي لم توقع على العقد المتضمن شرط التحكيم لا تلتزم بــه بصفاتها طرفا فيه ، حتي وإن تدخلت في المفاوضات التي انتهت إلي إبرامه أو شاركت في تنفيذه فهي لا تقتصر عن أن تكون وكيلـة عـن الشركة ) .

3- أيضاً قضت محكمة استئناف القاهرة ( ببطلان حكم التحكيم الذي قضي فيه بإدخال شركة لم توقع علي اتفاق التحكيم في خصومة التحكيم ، وبإلزامها بالتضامن مع الشركة الموقعة عليه ، وذلك علي سند أنه تجمعها وحدة اقتصادية واحدة ، وأسس حكم الاستئناف ببطلان حكم التحكيم علي أن الشركة الأولي ليست طرفا في النزاع ولم توقع علي اتفاق التحكيم وهـو الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم الصادر وهو بطلان تقضي با المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام ) .

  وبناء عليه يتضح لنا مما سبق أن الإتجاه الغالب لأحكام القضاء وأحكام التحكيم الصادرة من مراكز التحكيم الدولية هو أنها تؤيد فكرة امتداد أثر اتفاق التحكيم إلي الشركات التي لم توقع عليه طالما أن الظروف المحيطة بالعقد توضح أن هذه الشركة كانت علي إتصال بهذا العقد ســـــواء كان ذلك عن طريق المساهمة في المفاوضات أو التنفيذ أو الفسخ وهـذا يجعلها بمثابة طرف يتم الإحتجاج عليه باتفاق التحكيم الوارد في العقد ، بالإضافة إلي ذلك فإنه يمكنه أيضا أن يتمسك هو الآخر بشرط التحكيم الوارد في العقد ، وهذا يحقق المزيد من التفعيل لاتفاق التحكيم ، ويمثل ميزة كبيرة للمتعاملين في مجال التجارة الدولية في تعاقداتهم التي تتم مع بعض الشركات الوليدة التي تحل بالتزاماتها التعاقدية ، حيث يمكنهم الرجوع في هذه الحاله علي الشركة الأم لما تتمتع به من قدرة إقتصادية تمثل بالنسبة لهم ضمانا قويا ، ينعكس في النهاية علي مصالح التجارة الدولية وازدهارها وعلي الرغم من أهمية امتداد اتفاق التحكيم إلي مجموعة الشركات بالنسبة للتجارة الدولية فإنه يجب الأخذ في الاعتبار إرادة الأطراف في اتفاق التحكيم ، ولذلك يجب عدم التوسع في فكرة أمتداد اتفاق التحكيم لمجموعة الشركات خصوصا في الحالات التي تفتقر إلـي وجـود إرادة صريحة وحقيقية لأطراف المجموعة للارتباط باتفاق التحكيم الذي أبرمه أو وقعه أحد أطراف المجموعة .