ومن ناحية أخرى وإذا كان الأصل أن آثار العقد لا تمتد إلى الغير إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود، إلا أنه واستثناء تمتد آثار العقد كلها إلى الغير، بحيث يصبح في حكم طرف العقد كما في حالة مجموعة العقود ومجموعة الشركات.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنه وأيَّاً كانت المزايا التي يحققها التحكـيم للخصوم، إلا أنه يجب التركيز على المزايا التي يحققها لقضاء الدولة، وذلك من خلال الدور الذي يؤديه في مساعدة هذا القضاء، الأمر الذي يؤدي إلــــى تخفيف العبء عن كاهل القضاء الوطني ومنع تراكم القضايا .
هذا ويلاحظ أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على فاعلية التحكيم، بما ينعكس سلباً عن الدور الذي يؤديه كقضاء خاص. وبعض هذه العوامل يرجع إلى الأطراف المحتكمين، وبعضها يرجع إلــى التنظیم التشريعي للتحكيم . وقد جاء قانون التحكيم المصري متضمناً بين ثناياه نصوصاً تعالج العديد من هذه المشكلات، ومع ذلك وبهدف زيادة التفعيل للتحكيم نظراً لأهميته الكبيرة في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية .