اتفاق التحكيم / الإتجاه الثاني امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات / الكتب / التحكيم التجاري متعدد الأطراف / تأييد اتساع شرط التحكيم فى حالة مجموعة الشركات:
فصلت أحكام تحكيمية وقضائية عديدة في مسألة اتساع شرط التحكيم المبرم بين إحدى شركات المجموعة وأحد الأغيار ليشمل شركة أخرى من شركات المجموعة لم تكن طرفاً في العقد لصالح فكرة الاتساع»، وذلك تأسيساً على أسباب متعددة.
وهكذا فإن هيئة التحكيم في هذه الدعوى قد وسعت شرط التحكيم ليسمح بإدخال شركات أخرى من المجموعة لم تكن قد وقعت على العقد الذي يحتويه، وذلك استناداً على فكرة الظاهر "L'apparance"، حيث ربطت الأمر بالإرادة الحقيقية للأطراف حسنى النية وروح العقد محل النزاع.
وفى هذه الدعوى أخذ القضاء الانجليزى بنفس الاتجاه الذي يمد شرط التحكيم إلى شركة لم توقع على العقد الذي يحتويه، وذلك على أساس فكرة الوحدة الاقتصادية المجموعة الشركات. حيث كانت الوقائع تتعلق بعقد استغلال براءات اختراع فى مجال الصناعات الدوائية بين الشركة الأم ومـتـعـاقـد آخر، وكان هذا العقد يحوى شرط تحكيم.
بيد أن هذا المتعاقد الآخر رفع دعوى قضائية أمام القضاء الانجليزي للمطالبة بحقوقه قبل الشركة التابعة فدفعت هذه الأخيرة بوقف الدعوى القضائية بسبب وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين المدعى وشركتها الأم، وانعقاد إجراءات هذا التحكيم بالفعل في دولة أخرى حول نفس النزاع وفي نفس الوقت، فأمرت المحكمة بوقف الدعوى القضائية تأسيساً على وجود شرط التحكيم الذي يلزم الشركة التابعة انطلاقاً من فكرة الوحدة الاقتصادية لمجموعة الشركات.
وهكذا قررت كل من محكمة التحكيم ومحكمة استئناف باريس توسيع اتفاق التحكيم ليشمل شركات لم توقع عليه، وذلك استناداً على فكرتي الإرادة المشتركة للأطراف والوحدة الاقتصادية التي تربط مجموعة الشركات.
ولاشك أن معيار العلم بشرط التحكيم كشرط لاتساع نطاقه ليشمل أشخاصاً لم يوقعوا على العقد الذي يحتويه هو فكرة واقعية جديدة لا شأن لها بالمعايير القانونية أو الاقتصادية السابق الاستناد إليها من كل من القضاء التحكيمي والقضاء العادى، حيث إن الحكم لم يسبب نتيجته باللجوء إلى إرادة الأطراف في الحلول أو الاشتراط لمصلحة الغير أو فكرة الظاهر أو غيرها ، كما لم يلجأ إلى فكرة الوحدة الاقتصادية التي تربط مجموعة الشركات، ولا إلى عادات وأعراف التجارة الدولية La lex Mercatoria".