الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإتجاه الاول عدم امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات / الكتب / قضاء التحكيم / رفض اتساع شرط التحكيم فى حالة مجموعة الشركات:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    379

التفاصيل طباعة نسخ

رفض اتساع شرط التحكيم فى حالة مجموعة الشركات:

     يجرى هذا الاتجاه على رفض مد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود المبرمة بين شركة تنتمى إلى مجموعة من الشركات وشخص من الغير إلى شركة أخرى أو إلى شركات أخرى تنتمى إلى نفس المجموعة، وذلك تأسيسا على مفهوم ضيق لشرط التحكيم الذى يستبعد إمكانية إلزام الشركة بالتحكيم طالما لم تتوجه إرادتها الصريحة) إلى ذلك. ونعرض فيما يلى لبعض من هذه الأحكام:

1 - حكم التحكيم في الدعوى رقم ١٩٧٤/٢١٣٨ :

     قضت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في هذه الدعوى بأن الشركة التي لم تكن طرفاً في العقد ولم توقع عليه لا يمكن إلزامها بشرط التحكيم الموجود في العقد الموقع من قبل شركة أخرى من شركات نفس المجموعة، حيث إنها رغم اشتراكها في المفاوضات السابقة لإبرام العقد، إلا أنها لم تكن طرفاً فيه لأنها "لم توقع بنفسها على العقد، ومن ثم لم تقبل بشرط التحكيم الوارد به".

2- حكم التحكيم في الدعوى رقم ٤٤٠٢ / ١٩٨٣

    رفضت محكمة التحكيم فى هذه الدعوى توسيع اتفاق التحكيم الموجود في عقد كان قد أبرم بين الشركة (A) والشركة (B)، ليشمل الشركة (C) وهى الشركة الأم للشركة (B)، والتى لم تكن قد وقعت على هذا العقد الذي يشتمل على شرط التحكيم.

وقد حكمت محكمة التحكيم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التحكيمية في مواجهة الشركة (C) على أسس خمسة هي:

1- التحكيم قضاء استثنائى.

2- يقضى القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم (وهو القانون السويسرى ) بوجوب أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً وموقعاً من الأطراف .

3- استقلال الشخصية القانونية لكل شركة من شركات المجموعة.

 4- كان يجب على المدعى أن يثبت أن الشركة الأم طر في الاتفاق، خاصة وأن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى هذا المستوى،

 5- وأخيراً إذا كانت الشركة (A) تريد إلزام الشركة (C) بالاتفاق، فكان يمكنها أن تطلب منها ذلك قبل إبرامه".

3- حكم التحكيم فى الدعوى رقم ٤٥٠٤ / ١٩٨٥:

   وفي هذه الدعوى حكمت محكمة التحكيم بأنها بعد أن تحققت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشركات الداخلة فى المجموعة تتمتع كل منها باستقلال قانوني وأن كلا منها قادر على أن يلزم نفسه على استقلال ولا أثر للتعهدات التي تعهدت بها أى منها تجاه الغير".

    وانتهت المحكمة إلى القول بأن الشركة التى لم توقع على العقد المتضمن شرط التحكيم لا تلزم به بصفتها طرفاً فيه حتى ولو تدخلت في المفاوضات التي انتهت إلى إبرامه، أو شاركت في تنفيذه.

4- دعوى "Dal Metals

    تتعلق هذه الدعوى المنظورة أمام القضاء الأمريكي بطلب مقدم إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية من قبل شركتان أمريكيتان بوقف الدعوى المرفوعة أمامها من قبل أربع شركات يابانية وذلك لوجود شرط التحكيم الذي كان يربط بعض الأطراف وليس كلها.

     وقد حكمت المحكمة الأمريكية بوقف الإجراءات القضائية لصالح التحكيم شريطة أن توقع كل الشركات المدعى عليها كتابة خلال ثلاثين يوماً على الخضوع للتحكيم وأن تكون ملتزمة بأى حكم يصدر فيه، وأن تسمح لشركة - Dale بالمشاركة كطرف في التحكيم إذا أرادت وفى حالة رفض المدعى عليهم لهذا الشرط، فإن المحكمة سترفض طلب الوقف".

    وخلاصة القول أن هذا الاتجاه يتناقض بما لا يدع مجالاً للشك مع الاتجاه المؤيد لاتساع نطاق اتفاق التحكيم ولا يعترف بأى أثر لمجموعة الشركات على نطاق اتفاق التحكيم. ولا يأخذ بالأفكار المستمدة من الوحدة الاقتصادية لمجموعة الشركات ولا من أعراف التجارة الدولية، بل يربط المسألة بالإرادة الصريحة للأطراف في الالتزام بشرط التحكيم، أو بركن الرضا لإبرام العقد.

     وانفردت احدى الفقيهات بتحليل اتفاق التحكيم فى وجود أشكال حديثة من مجموعة الشركات ومنها اتفاقات التعاون (الكونسرتيوم):

    أدى تطور صناعة الإنشاءات الدولية إلى ظهور صور جديدة من التعاون بين المقاولين الدونيبر تهدف تنفيذ المشروعات الضخمة، ويتم ذلك من خلال تكتلات اقتصادية بين شركات ومؤسسات المقاولات بحيث أصبحت هذه التكتلات ضرورة اقتصادية وفنية تمكن مؤسسات المقاولات من تنفيذ المشروعات التي تعجز شركة واحدة عن تنفيذها. ومن هذه الصور العصرية الحديثة من التعاون والتي تنتمى إلى جنسيات مختلفة، وتهدف إلى تنفيذ المشروعات الضخمة :اتفاقات التعاون الكونسرتيوم (Consortium) ، أو المشروع المشترك الجوينت فينشر (Venture Joint).

     إذ يلاحظ أن معظم الأنظمة القانونية الوضعية لا تتضمن تنظيماً تشريعياً لاتفاقات التعاون (الكونسرتيوم). فهذه الاتفاقات ليس لها هوية قانونية بذاتها، وإنما جاءت كنتيجة لتطور صناعة الإنشاءات الدولية، فهي من خلق العمل.

ففي فرنسا، تقدمت الحكومة الفرنسية بمشروع قانون إلى البرلمان الفرنسى سنة ١٩٧٦ لتنظيم أحكام كونسرتيوم الإنشاءات على وجه الخصوص، والمعروف في العمل الفرنسى بـ "التجمع المؤقت للمشروعات". وقد أكد المشروع المذكور رقم (۲۹۹٤) على الاعتراف بالكونسرتيوم باعتباره عقدا مسمى Contrat homme وليس شركة تضامن. وقد جاء هذا المشروع كمحاولة تشريعية لتفادى التضارب في الأحكام القضائية الصادرة في شأن تحديد التكييف القانوني لهذه الاتفاقات، ولم يصب هذا المشروع أى قدر من اح، إذ قامت الحكومة الأسباب سياسية - بسحبه من البرلمان قبل عرضه.

     وعلى الرغم من العديد من مشروعات البنية الأساسية المصرية يتم تنفيذها عن طريق اتفاقات كونسرتيوم الإنشاءات، إلا أن هذه الاتفاقات لم تحظ بالعناية الكافية من قبل المشرع، ولا يستثنى من ذلك إلا اتفاقات الكونسرتيوم التي تنهض بتنفيذ عقود الأشغال العامة التي يتم تمويلها عن طريق الاتحاد الأوربي، حيث أولاها المشرع المصرى من اهتمامه، وذلك من خلال صياغة تنظيم خاص بها وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٩) لسنة ۱۹۹۰ .