اتفاق التحكيم / الإتجاه الاول عدم امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات / الكتب / التحكيم التجاري متعدد الأطراف / رفض اتساع شرط التحكيم فى حالة مجموعة الشركات
يجرى هذا الاتجاه على رفض مد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود المبرمة بين شركة تنتمى إلى مجموعة من الشركات وشخص من الغير إلى شركة أخرى أو إلى شركات أخرى تنتمى إلى نفس المجموعة، وذلك تأسيساً على مفهوم ضيق لشرط التحكيم الذي يستبعد إمكانية إلزام الشركة بالتحكيم طالما لم تتوجه (إرادتها الصريحة) إلى ذلك.
حكم التحكيم فى الدعوى رقم ١٩٨٥/٤٥٠٤:
وفي هذه الدعوى حكمت محكمة التحكيم بأنها «بعد أن تحققت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشركات الداخلة في المجمـوعـة تـتـمـتـع كـل مـنـهـا باستقلال قانوني، وأن كلا منها قادر على أن يلزم نفسه على استقلال، ولا أثر للتعهدات التي تعهدت بها أي منها تجاه الغير».
وانتهت المحكمة إلى القول بأن الشركة التى لم توقع على العقد المتضمن شرط التحكيم لا تلزم به بصفتها طرفاً فيه حتى ولو تدخلت في المفاوضات التي انتهت إلى إبرامه، أو شاركت في تنفيذه.
وخلاصة القول أن هذا الاتجاه يتناقض بما لايدع مجالاً للشك مع الاتجاه المؤيد لاتساع نطاق اتفاق التحكيم ولا يعترف بأى أثر لمجموعة الشركات على نطاق اتفاق التحكيم. ولا يأخذ بالأفكار المستمدة من الوحدة الاقتصادية المجموعة الشركات ولا من أعراف التجارة الدولية، بل يربط المسألة بالإرادة الصريحة للأطراف في الالتزام بشرط التحكيم، أو بركن الرضا لإبرام العقد.