الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الموقف الفقهي والقضائي في مسائلة امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الموقف الفقهي والقضائي في مسائلة امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    263

التفاصيل طباعة نسخ

أثر اتفاق التحكيم على مجموعة الشركات ظهر نظام الشركات منذ عدة قرون ، للتغلب على ضعف المشروعات الفردية وعدم قدرتها على تحقيق أرباح ضخمة ، إضافة إلى عدم تحملها للمنافسة التجارية . وفي العصر الحاضر ظهرت الحاجة إلى المزيد من التركيز وتجميع رؤوس الأموال الضخمة والتعاون بين الشركات ، خاصة بعد أن اتسعت الأسواق المحلية والعالمية . وتعد مجموعة الشركات ، من الصور المهمة لهذا التركيز والتعاون بين الشركات ، حيث تتلاقى الشركات وتتعاون بأموالها وإمكانياتها من أجل الوصول إلى أهداف كبيرة مشتركة . ويتم تجمع الشركات بخضوع مجموعة من الشركات التي تمارس نشاطا اقتصاديا متماثلا أو مكملا لإدارة اقتصادية موحدة ، ورقابة على ذمتها المالية ، عن طريق إحدى الشركات التي تأتي على رأس المجموعة ، وتسمى " الشركة الأم ". وقد عرف بعض الفقه مجموعة الشركات بأنها : " تجمع عدد من الشركات تتمتع فيه كل شركة بشخصية قانونية مستقلة ومتميزة ، في حين لا يتمتع هذا التجمع بالشخصية القانونية ، بل بوحدة القرارات والإدارة والرقابة ". وإعمالا لمبدأ نسبية آثار اتفاق التحكيم ، لا تلتزم أية شركة من الشركات المكونة لمجموعة الشركات بشرط التحكيم المدرج بالعقد المبرم من جانب إحدى هذه الشركات ، فكل شركة من الشركات المكونة للمجموعة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة تجعلها من الغير بالنسبة للعقد الذي تبرمه شركة أخرى تنتمي لهذه المجموعة لذاتها ، فالشركة التي أبرمت العقد ووقعت عليه هي وحدها الملتزمة باتفاق التحكيم الوارد فيه ، والمعيار الذي يفصل بين الشركة الطرف والشركة الغير ، هو مجرد معيار مادي يتمثل في التوقيع على العقد ، باعتبار أن التوقيع هو الوسيلة العادية التي لا تثير أ دنى شك أو لبس في التعبير عن الرضا والإرادة في الالتزام بالاتفاق على التحكيم ) . أما إذا كانت الشركة مجرد فرع للشركة التي قبلت الاتفاق على التحكيم ، فإنها لا تعد من الغير بالنسبة لهذا الاتفاق ، لعدم تمتعها بشخصية قانونية مستقلة عن الطرف الذي أبرم العقد . وعلى ذلك ، لا تثور فكرة الأثر النسبي لشرط التحكيم وإمكانية الاستثناء منه بامتداد الشرط إلى شخص من الغير في مثل هذه الحالة ، فما يسري على الأصل يسري على الفرع. وقد جرى قضاء النقض المصري -قبل صدور قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ -على عدم انصراف آثار العقد إلى غير أطرافه ، فقضى بأن آثار العقد وفقا لنص المادة 145 من القانون المدني ، لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكـن طرفا فيه ، ولم تربطه صلة بأي من طرفيه ، سواء أكانت هـذه الآثـار حـقـا أم التزاما ، وإذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ( المشـترية ) الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نـزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة التحكيم ، وإذا لم تكـن الشركة الناقلة طرفا في هذا العقد وتتحدد حقوقها والتزاماتها على أساس عقـد النقل المبرم بينها وبين الشركة البائعة ، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة ، ولا يجوز التمسك به عند قيام النزاع بـيـن هـذه الأخيرة وبين الطاعنة ( المشترية ) تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود.