اتفاق التحكيم / الموقف الفقهي والقضائي في مسائلة امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات / الكتب / الوجيز في التحكيم / الموقف الفقهي والقضائي في مسائلة امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات
عدم سريان قانون التحكيم على ما تبقى من شركات القطاع العـام التي لم تتحول إلى شركات قابضة لخضوعها للتحكيم الإجباري طبقا لقانون هيئات القطاع العام :
تنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطـاع العـام وشركاته ؛ على أن يفصل في المنازعات التي تقع بين شـركات القطـاع العام بعضها وبعض؛ أو بين شركات قطاع عام من ناحـية، وبـين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطـاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى؛ عن طريق التحكيم دون غيره على النحو المبين في هذا القانون ، بواسطة هيئات التحكيم المشكلة طبقاً له. وهـذه الهيـئات التحكيمية تعتبر هيئات قضائية متخصصة ذات اختـصاص اسـتثنائي وجوبـي ، وقـد حصر القانون اختصاصها في المـنازعات التـي تـثور بين الأطراف الذين عددتهم المادة 56 سالفة البــان ، بحيث لا يجوز عرض أي نزاع بين هؤلاء الأطراف على أي جهة قضائية أخرى ، وإلا وجب عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظره من تلقاء نفسها ؛ وإلا كان حكمها معدوماً . وعلـة هـذا التحكـيم الإجباري أن الأنزعة بين الأطراف الذين عـددتهم المـادة 56 سـالفة البيان لا تقوم على خصومات متعارضة تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص ؛ بل إنها تنتهي جميعاً في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة . وهـذه الحكمـة تنتفي في حالة النزاع بين إحدى شركات القطاع العام وبين إحدى شركات القطاع الخاص أو أحد الأشخاص الطبيعيين . وعليه ؛ فإن هيئات التحكيم سالفة البيان لا تختص ولائياً بالتحكيم في نزاع يكون أحد أطرافه من غير من عددتهم المادة 56 سالفة البيان ، وعدم الاختصاص في هذه الحالة يتعلق بالنظام العام .وقـد ألغي المشرع بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ العمل بمواد القانـون رقم 97 لسنة ١٩٨٣ بالنسبة لشركات قطاع الأعمال ، فلم تعد هيئات التحكيم المشكلة طبقاً للقانون رقم 97 لسنة ١٩٨٣ مختصة ولائياً استثناف القاهرة د ٩١ تجاري 30 مارس ٢٠٠٥ الدعوى رقم ٩٩ لسنة ١٢١.