الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشركة وفروعها أو الشركة الأم والشركة التابعة لها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن /  الشركات وفروعها والشركات القابضة والشركات التابعة:

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    334

التفاصيل طباعة نسخ

 الشركات وفروعها والشركات القابضة والشركات التابعة:

  - أما بالنسبة للشركة القابضة والشركة التابعة فلكل منهما شخصيتها المعنوية المستقلة ولذلك فإن اتفاق التحكيم الذي تبرمه أيا من الشركتين لا يلزم الأخرى.

   المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالا لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفا فيه مما يلزم معه أنه إذا كان المجتكمون ليسوا أصحاب صفة في النزاع المتفق في شأنه على التحكيم فلا يكون الحكم الصادر حجة عليهم إلا أن الحكم لا يحتج به إلا على أصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون غيرهم ودون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم .

   وفي حكم قضائى لمحكمة النقض ذهب إلى " أنه لا يحتج بالحكم الصادر فى نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالا لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفا فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة فى المنازعة التي اتفق في شأنها على التحكيم فلا يكون الحكم الصادر فيها حجة الأعلى أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم."

   كذلك في حكم آخر أقرت محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو و أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات، ولم يقضى له أو عليه بشئ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات

في الدعوى وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له . غير مقبول. 

107