الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الشركة وفروعها أو الشركة الأم والشركة التابعة لها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / انعقاد الاختصاص التحكيمي بدون اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    472

التفاصيل طباعة نسخ

انعقاد الاختصاص التحكيمي بدون اتفاق التحكيم 

   إلا أنه بالرغم من تمتع المحكمـين  بسلطة تقديرية واسعة بصدد تفسير إرادة الأطراف فهي ليست سلطة مطلقة ، بل تخضع لرقابة محكمة الاستئناف عند الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم ، فتستطيع محكمة الاستئناف عند نظر الطعن بالبطلان التعرض لجميع المسائل المتصلة بالواقع أو القانون التي اعتمد عليها المحكم في تقرير اختصاصه ، فسلطة محكمة التحكيم في هذا الصدد ليست مطلقة بل خاضعة للقضاء الوطني. فالمبدأ السائد في مجال التجارة الدولية ) وخاصة في مجال التحكيم التجاري الدولي ، والذي قضت به عدة أحكام صادرة من هيئات تحكيم في منازعات تجارية دولية ) أن فكرة ( الطرف ) في التحكيم لا تعني فقط شخص الموقع علي الاتفاق ، وإنما تشمل أيضا خلفه العام أو الخاص ، كما في حوالة العقود إذ ترد الحوالة علي الشروط المنصوص عليها في العقد ، وكذلك يمتد اتفاق التحكيم ليشمل جميع المشروعات المؤسسة لمشروع أو فرع مشترك إذا أبرم هذا الفرع عقــدا تضمن شرط تحكيم . فشرط التحكيم الذي يرد في أحد العقود يمكن أن يلزم شركات أخري من أعضاء مجموعة واحدة بالرغم من عدم توقيعها علي العقد الذي تضمن شرط التحكيم ، مادامت قد شاركت في تكوين العقد وتنفيذه وإنهائه.